أو يقول الوكيل : أنا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة فيقول : نعم .
وإن كانت دینا على الفقير . وإن كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال : احتسب بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي أو من زكاة الفطرة الواجبة عليّ أداءً أو قضاءً قربة الى الله .
ولو كان نائباً قال : أحتسب بما لفلان في ذمة فلان من زكاة ماله أو من الفطرة الواجبة عليه أداءً أو قضاءً نيابة عنه قربة الى الله .
فإن كانت لغير المالك جاز أن يدفع اليه أن يقضي هو إن كان حياً والىٰ المالك مطلقا فيقول : اُخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي أو من الفطرة الواجبة عليّ أداءً أو قضاءً قربة الىٰ الله .
ولو كان نائبا قال : اُخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان أو من الفطرة الواجبة عليه أداءً أو قضاءً نيابة عنه قربة الى الله .
ويجب في العين لا في الذمة فله إخراج القيمة نقداً أو عرضا علی الفور ، فلو أخر مع المكنة ضمن لا مع عدمها ، ولو لم يعتبر لها ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب ، فلو تلف من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضمنها صارت أمانة وتعينت في ذمّته فلا يبرأ الا بإخراجها ، ولو تلف كل ماله . ولو عزلها صارت أمانة وتعينت فلو تصرف فيها كان كالغاصب ، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله .
وكذا الحكم في الخمس ونيته : أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداءً أو قضاءً لوجوبه قربة الى الله .
ونية المندوبة كالتجارة : اُخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة الى الله .
وفي الخيل : اُخرج هذا الدينار أو هذه الدنانير عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة الى الله .
وفي الحبوب : اُخرج القدر من الزكاة لندبها قربة الى الله .
وفي العقار : اُخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة الى الله ، ولو اُهمل التعيين في المندوبات كلّها لم يضرّ .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)