ولو كان نائباً قال : اُخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة الى الله . ولو أسقط قِيْلَ النيابة في الكلّ لم يضرّ .
الثاني : في زكاة الفطرة
وهي واجبة ومندوبة ، فواجبها على الغني وهو المالك مؤنة السنة له ولعياله الواجبي النفقة ، والمخرج عنه وعن من يعوله مطلقا (٧٩) لكل رأس صاع ، ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر ، والإخراج الى زوال العيد فيصير قضاءً ان لم يكن عزلها قبل .
ونية الواجبة : اُخرج هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة الفطرة أداءً أو قضاءً لوجوبه قربة الى الله .
ولو كان نائباً قال : اُخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداءً أو قضاءً نيابة عنه قربة الى الله .
ولو لم يكن المدفوع أصلاً كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والاقط ، احتسبه قيمة فيقول : اُخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلاً زكاة الفطرة الواجبة أداءً أو قضاءً قربة الى الله .
لو كان ديناً على فقير قال : أحتسب بمالي من ذمة فلان من زكاة الفطرة ، أو احتسب من مالي في ذمة فلان بقيمة كذا كذا صاع من الحنطة مثلاً من زكاة الفطرة أداءً أو قضاءً لوجوبها قربة الى الله .
والنائب ينوي النيابة .
ومندوبها علىٰ من لا يملك المؤنة . ونيته : اُخرج هذا القدر زكاة الفطرة أداءً أو قضاءً لندبها قربة الى الله ، ولو كان نائباً قال : اُخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة الى الله . وأقلها أن يدير صاعاً علی عياله ثم يخرج الى اجنبي فالنية من كل واحد .
____________________
(٧٩) أي : سواء عال وجوباً أو تبرعاً ( منه ) .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)