التحية والسلام ، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني الىٰ مولاي وسيدي ونبيّي أو إمامي فلان بن فلان صلوات الله عليه ، اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد ، وتقبل ذلك مني ، وجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي اُوليائك يا أرحم الراحمين .
الباب الثالث : في الزكاة
وهي قسمان
الأول : زكاة الأموال
وهي واجبة ومندوبة ، فمحل الواجبة تسعة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
ومحل المندوبة ، والحبوب غير الأربعة : ومال التجارة ، وإناث الخيل السائمة الحائلة ، والسبائك ، والمفقود والضال أحوالاً ، فيزكىٰ لحول ، والعقار المتخذ للنماء ، فيخرج ربع عشره ، ولا يعتبر فيه النصاب ولا الحول .
ونية الواجبة : اُخرج هذا القدر من زكاة مالي أو من الزكاة لوجوبه قربة الى الله ، ولٰا يجب تعيين الجنس ، بل كونها زكاة مال أو فطرة .
ولو كانت عن الغير قال : اُخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة الى الله ، وكذا لو صلىٰ . ونية وكيله ووكيل الوكيل كذلك .
وللإمام أو الساعي أن يقول : اُخرج هذا
القدر من الزكاة لوجوبه قربة الى الله . وإن لم يذكر أربابها ، وله خلطها بعد قبضها بغيرها من الزكاة ، وله إخراجها
من غير نية إن كان قد نوىٰ المالك ، ولو لم ينو ونوىٰ أحدهما ، فإن
كان قد أخذها قهرا أجزأ والا فلا ، أما الوكيل فلا بُدّ له من النية عند دفعها إلى الفقير ،
ويكفي المالك في الدفع اليه نية الوكالة ، كقوله : وكلتك على إخراج هذا القدر من الزكاة
،
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)