لندبهما قربة إلى الله.
ونية صلاة علي (عليهالسلام) : أصلي ركعتين من صلاة علي (عليهالسلام) لندبهما قربة إلى الله وكذا أخواتهما
ويتخير في نوافل الجمعة ـ وهي عشرون ركعة ـ بعشر تسليمات بزيادة أربع على الذاتية بين : أصلي ركعتين من نوافل يوم الجمعة لندبهما قربة إلى الله ، في الجميع ، ويتخير في إيقاعها أي جزء شاء منه ولاء ، والأفضل التفريق والختم بركعتي الزوال ، وبين : أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله.
ويصلي ثمانيا ثم يصلي نافلة العصر ، ويسقط قيد الأداء والقضاء هنا مطلقا ، ويصلي الأربع الباقية بينة الجمعة ، ولو فأنت قضى منها نوافل الظهرين ، ويسقط ما يخص اليوم ، ولو صلى بعضا وفاته الباقي ، فإن كان نواه عن الظهرين صح ، ويسقط ما يخص اليوم فإن نوى الجمعة قضى ما يخص الظهرين ، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداء وقضاء
وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية ، ولو صلى بعضا ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة ، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم ، وإن نوى الجمعة وكان ما أوقعه أربعا فصاعدا صح ، وسقط ما يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا ، لأن السفر ينصف رباعية الفريضة ، وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل ، للزمان كانت ، أو للفعل ، أولهما ، أو للمكان ، ليلية كانت أو نهارية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا.
ونية صلاة الزيارة أصلي ركعتي (٧٧) زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهمالسلام ـ أو أصلي ركعتي (٧٨) الزيارة لندبهما قربة إلى الله. ويقول بعدهما : اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك ، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك ، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام ، واردد علي منهم
__________________
(٧٧) في المخطوط : «ركعتين»
(٧٨) في المخطوط : «ركعتين»

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)