وعدم اشتراط المحاذاة والقرب ، ولا تقبل التحمل ولا القضاء (٧٤). نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره ، ما لم يمض يوم وليلة.
وإذا كانت مستحبة : قال أصلي على هذا الميت لندبها إلى الله
وتصح من مشغول الذمة بالفريضة ، والإمام هنا الولي إذا جمع الشرائط ، والأقدم الجامع ولو كان أنثى أو خنثى استنابت إن كان في المأموم ذكرا أو خنثى ، ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى ما لم يكن في طبقته مكلف فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي ، ومع فقده يصلون فرادى ولو قدم المأمومون جاز.
ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم ، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة ، مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصوصية مع التوافي.
وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه وأقلها ركعتان بالحمل ولا تقيد بوقت نعم تكره عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة ، وبعد الصبح والعصر إذا لم يكن لها سبب ، وذات السبب أفضل من المطلقة ، فقد تستحب للمكان كزوايا الكعبة ، ووسط مسجد الخيف ، والمسجد مطلقا تجب له.
وللفعل ، فأما المصلحة عامة كالاستسقاء ، أو خاصة كالحاجة ، أو لتقرير مطلوب كالشكر ، أو تكرمة له كالزيارة ، أو لتكميله كالإحرام.
وللزمان ، كعمل الأسبوع ، ورمضان ، والغدير ووافية اليومية وهما كركعتي الغفيلة وشبهها ، وما بين ظهري الجمعة ، وحدوث حادث كنزول الغيث ، ولكونها صلاة أشخاص معينين ، كصلاة علي (عليهالسلام) وفاطمة وجعفر عليهمالسلام
فما للمكان فيه ولا يتعبد به في غيره ، وما للفعل قبله عند ابتداء الشروع فيه ، خلا الزيارة فإنها بعدها ، وكذا الشكر. وما للزمان بعد دخوله ولا يتعبد به في غيره ، عدا اليومية فتقضى بعده ، تقدم عليه لخائف الفوت بالنوم والسري (٧٥)
ونية اليومية : أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداء لندبها قربة إلى
__________________
(٧٤) في المخطوط : القضي
(٧٥) السرى : سير الليل عامته ، لسان العرب ١٤ : ٣٨١ (سرا)

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)