عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة الى الله .
ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان ، فيجب إيقاعها فيه وإن كان أحد الخمسة ويكفر لو أوقع غيرها ، أو أوقعها في غيره اذا لم يتكرر ويقضي . ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدمها انعقد المطلق لا المقيد . أو مطلق (٧٠) ، فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة ، وهو أقوىٰ (٧١) .
وإن عيّن عدداً أتى به ويسلم في كل ركعتين ، ولو قال : ثلاثاً أو خمساً تخير في التسليم عقيب الركعتان ، وفي جعلها ثلاثية وثنائية ، أو رباعية ومفردة ، أو ثنائيتين ومفردة ، ولا تختص زمانا ولا مكاناً ، ويتضيق عند ظنّ الوفاة فيقضي لو أخر حينئذٍ وتجب الكفارة في ماله ولا معه (٧٢) ، القضاء (٧٣) خاصة على وليه ، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ، وإن كان هناك أكبر منه اُنثىٰ وناقص الحكم .
ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله سواء كان وجوبه أصلا أو نذراً أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة ، لا ما تحمله بالاستئجار أو عن أبيه .
ونيته اذا كان في وقته : اُصلي ركعتين أداءً لوجوبهما بالنذر قربة الى الله . أو اُصلي صلاة الحبوة أداءً لوجوبها بالنذر قربة الى الله . وبعد خروجه : اُصلي ركعتين قضاء لوجوبهما قربة الى الله .
ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما اذا بلغ ست سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حياً . ونيّتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد : اُصلي على هذا الميت لوجوبها قربة الى الله .
ومن المأموم : اُصلي على هذا الميت مأموماً لوجوبها قربة الى الله .
ولا يتحمل الإمام هنا شيئاً عن المأموم ، وفائدة القدوة فضيلة الجماعة ،
____________________
(٧٠) عطف على قوله : اما معين .
(٧١) ذكرىٰ الشيعة : ٢٤٨ .
(٧٢) بمعنى اذا لم يكن له مال فليس الا القضاء خاصة على وليه ( منه ) .
(٧٣) في المخطوط : القضي .
![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)