عن فلان نيابة عنه لوجوبهما قربة إلى الله
ومنها : صلاة النذر واليمين والعهد ، وهو إما معين بهيئة أو زمان ، فيجب إيقاعها فيه وإن كان أحد الخمسة ويكفر لو أوقع غيرها ، أوقعها في غيره إذا لم يتكرر ويقضي. ولو عين المكان تعين مع المزية ، ومع عدمها انعقد المطلق لا المقيد. أو مطلق (٧٠) فإن قال : صلاة وجب ركعتان وقيل : ركعة وهو أقوى (٧١)
وإن عين عددا أتى به ويسلم في كل ركعتين ، ولو قال : ثلاثا أو خمسا تخير في التسليم عقيب الركعتان ، وفي جعلها ثلاثية وثنائية أو رباعية ومفردة ، أو أخر حينئذ وتجب الكفارة في ماله ولا معه (٧٢) القضاء (٧٣) خاصة على وليه ، وهو ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ، وإن كان هناك أكبر منه أنثى وناقص الحكم
ويقضي ما تركه من صلاة وصيام إذا كان قد تمكن من فعله سواء كان وجوبه أصلا أو نذرا أو كفارة ، وإن كان في حج النيابة ، لا ما تحمله بالاستئجار أو عن أبيه
ونيته إذا كان في وقته : أصلي ركعتين أداء لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله أو أصلي صلاة الحبوة أداء لوجوبها بالنذر قربة إلى الله. وبعد خروجه : أصلي ركعتين قضاء لوجوبهما قربة إلى الله.
ومنها : صلاة الجنازة ، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين ، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا. ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد : أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله
ومن المأموم : أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله.
ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم ، وفائدة القدوة فضيلة الجماعة ،
__________________
(٧٠) عطف على قوله : إما معين
(٧١) ذكرى الشيعة : ٢٤٨
(٧٢) بمعنى إذا لم يكن له مال فليس إلا القضاء خاصة على وليه (منه)
(٧٣) في المخطوط : القضي

![تراثنا ـ العدد [ ٩ ] [ ج ٩ ] تراثنا ـ العدد [ 9 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2638_turathona-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)