الحدث كفى عن الكل. وقيل لا بد في المندوب من الرفع حيث يمكن (٥٠) ومع تعذره ينصرف إلى الصورة ويعين سببه فيقول أتوضأ لنوم الجنب ـ مثلا ـ لندبه قربة إلى الله.
ومحل النية عند غسل يديه المستحب ثم عند المضمضة ، ثم الاستنشاق ، ثم خلالها ، وتتضيق عند غسل أول جزء من أعلى الوجه ، مستديما حكمها حتى الفراغ
ولو ظن دخول الوقت ، قيل : فينوي الوجوب. أو عدمه فنوي الندب ثم ظهر الخلاف أعاد على الأصح (٥١)
القسم الثاني :
في الغسل
وهو واجب ومندوب ، فالواجب غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس وغسل الميت ، ومسه قبله وبعد برده.
فغسل الجنابة والموت واجبان لنفسهما ، ويسقط فرض الوضوء معهما وندبه مع الأول دون الثاني
والبواقي لغيرها ، فلا يجب واحد منها إلا بوجوب مشروط به وهو مشروط الوضوء ، ودخول المسجدين ، واستيطان غيرهما ، وقراءة العزيمة والصوم ، في غير المس (٥٢) (٥٣) ، فمع خلو الذمة عن أحدها ينوي به الندب.
ونية الجنابة : اغتسل لرفع حدث الجنابة ، أو لرفع الحدث ، أو لاستباحة الصلاة. أو اغتسل للجنابة لوجوبه قربة إلى الله ومحلها كالوضوء إلا الوجه فعوضه الرأس ، ويتخير كل جزة منه حتى الوجه. ولا تشترط الموالاة في الغسل إلا السلس والمبطون إذا خافا (٥٤) فجأة
__________________
(٥٠) ذكرى الشيعة ٨٢
(٥١) أثبتناها لضرورة السياق
(٥٢) أي لا يمنع المس الصوم ولا دخول المسجد ولا قراءة العزيمة (منه)
(٥٣) أي : مس الميت.
(٥٤) وكذا إذا خيف عدم الماء أو نذر الموالاة ، أو خيف فوت الصلاة الواجبة بترك الموالاة (منه)