المصحف إذا لم يتم إصلاحه إلا بمسه ، ويشترك الثلاثة في النذر وأخويه.
ونيته : أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ولو بدل المختار ، الاستباحة بالرفع جاز.
وكذا : أتوضأ لاستباحة مس خط المصحف ، أو الطواف. وإن لم يردهما على إشكال.
وكذا : يجوز أن ينوي استباحة صلاة معينة وإن كانت مندوبة ، ويدخل به في غيرها وإن نفاه ، وليس كذلك الطواف المندوب لعدم اشتراط الطهارة فيه ، وفيه نظر.
وقد يجب الوضوء بالنذر فإن عينه بوقت تعين ، فيكفر لو خالف ـ إن لم يتكرر ذلك الزمان ـ ويقضي ، وإن أطلق كان وقته العمر ، ويتضيق عند ظن الوفاة فيأثم لو أخر حينئذ ، فلو مات بعد ذلك وجبت الكفارة في ماله ، لا معه (٤٧) فتسقط.
ونيته : أو توضأ لوجوبه بالنذر قربة إلى الله
ولو ضم الرفع أو الاستباحة [جاز] (٤٨) ويستبيح به مع أحدهما الدخول في مشروطه لا مع الإطلاق. ويحتمل انصرافه إلى الرافع فلا يجزئ الإطلاق ، فلو عينه بوقت فاتفق فيه متطهرا لم يجب الحدث ويجدد احتياطا.
ومع خلو الذمة (عن مشروطه) (٤٩) يستحب دائما ، وقد يؤكد الاستحباب لأسباب فمنها : ما لا يصح فعله إلا به كالصلاة وإن كانت مندوبة ، ومنها ما يصح بدونه والوضوء مكمل له كالطواف المندوب ، والسعي ، ورمي الجمار ، وقراءة القرآن ، والدعاء ، وتكفين الميت ، والصلاة عليه ، والسعي في الحاجة ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم والحامل ، وزيارة المقابر.
ولو أراد أحد هذه عينه ، ولم يكف عن غيره ، ولا يكفي الإطلاق ولو رفع
__________________
(٤٧) كذا ، والظاهر أنه تصحيف عن : (لا مع عدمه) أي لو مات مع عدم ظن تسقط
(٤٨) في المخطوط : (على شروطه) وقد أصلحناها.
(٤٩) ذكرى الشيعة ٨٠ ، قواعد الأحكام ١٠.