والنقل ، كقوله تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين» (٤٤) والإخلاص إنما يتمحص بالنية ، وقوله عليهالسلام : إنما الأعمال بالنيات (٤٥) ، إنما للحصر.
والإجماع.
وحقيقتها : القصد إلى إيقاع الفعل ، على وجه (٤٦) متقربا أداء أو قضاء ، إن وضع له الوقتان ، وإلا سقط القيدان. لم يضع لها الشارع لفظا معينا فيتبع ، وإنما ذكرها علما. ينافي المقدمات والعقائد على سبيل التعليم والتفهم. إذا عرفت هذا فاعلم أن كل فعل معاد لو خلا عن النية ، فهي شرط في صحته كالصلاة والصوم ، وضابطه ما تعلق غرض الشارع بحصوله ، مع ملاحظة التقرب. وإن وقع موقعه ، وسد مسده ، لم يشترط بها وإن كانت أفضل ، وضابطه ما كان الغرض منه إيقاعه في الوجود فقط ، كالقضاء وتحمل الشهادة وأدائها
[الباب] الأول :
في الطهارة
وأقسامها ثلاثة :
[القسم] الأول :
الوضوء
وهو واجب ومندوب ، ولا يجب أصلا لنفسه بل لغيره وهو الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، فمع خلو الذمة عن وجوب أحد الثلاثة ينوي به الندب ، ولو تحقق وجوبها بعد ذلك استباحها به ، إن كان قد نوى الاستباحة ، أو الرفع وإلا فلا. ويجب الأولان بالأصل والتحمل ، والثالث برؤية الغلط في
__________________
(٤٤) سورة البينة : آية ٥
(٤٥) وسائل الشيعة ١ / ٣٤ / ١٠ مقدمة العبادات
(٤٦) كذا : والأنسب أن يكون «وجهه»