الصحّة.
وكذا النّزاع فيما لو ادّعت الزّوجة المهر وأنكر الزّوج من الأصل ، فإنّ الظّاهر أنّ المرأة لا تخلو من مهر ، بل ومن مهر المثل ، فحصول الظنّ بثبوت المهر أو مهر المثل يوجب الحكم بلزومه عليه.
وهكذا في كلّ ما يرد عليك من مواضع معارضة الأصل والظّاهر ، فكلّها من باب إثبات الموضوع بالظنّ ليترتّب عليه الحكم ، ولا نزاع في جواز العمل بالظنّ في الموضوع ، وإنّما المراد أنّه لا يجوز إثبات الحكم من رأس بالظنّ ، فلا يجوز أن يقال : الشّيء الفلانيّ واجب للشهرة أو حرام كذلك ، لا أنّ الشّيء الفلانيّ الثّابت حكمه في الواقع قد ظنّ وقوعه ، فيترتّب عليه حكمه.
قلت : إنّ السّبب أيضا من الأحكام الشرعيّة الوضعية ، مع أنّه لا دليل على جواز العمل بالظنّ في وجود الموضوعات في إثبات الحكم ، والذي قرع سمعك في ذلك إنّما هو في ماهيّة الموضوع ومفهومه من حيث يرجع فيه الى اللّغة والعرف ويتمسّك فيه بالأصول الظنيّة ، مثل أصل الحقيقة ، وأصالة عدم النّقل ، ونحو ذلك كالبيع والإقباض والتصرّف والعيب ، ونحو ذلك.
وكذا الكلام في مثل مقدار القيمة والأرش ونحو ذلك ، مع إشكال في بعضها أنّه هل هو من باب الاضطرار وكونه من جملة ظنون المجتهد ، أو أنّه من باب الخبر والرّواية أو الشّهادة ، ومن هذا الباب تزكية العدل أيضا.
وأمّا الكلام في ثبوت الموضوع في الخارج حتّى يترتّب عليه الحكم ، فلم يثبت على جواز العمل بالظنّ فيه دليل بالخصوص ، من إجماع أو خبر قطعيّ فإن كان من جهة انسداد باب العلم وكون ذلك من جملة ظنون المجتهد ، فهو إنّما ينفعنا ولا ينفعك ، فإنّ ذلك ليس بخصوصية كونه في الموضوع ، بل هو عامّ.