للحكم بأنّ كلّ من لا يعتقد بإمامة الأئمة عليهمالسلام يدخل النّار.
أقول : لا بدّ من حمل هذه الرّواية وما شابهها على الغافل الغير المقصّر ، ولا نمنع ذلك فيه كما أشرنا.
ثمّ إنّ تتميم هذا المقام يقتضي رسم مباحث :
الأوّل
أنّ المراد بالدّليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدّليل لا بالتّقليد ، هو ما اصطلح عليه الأصوليّون من أنّه ما يمكن التّوصّل بصحيح النّظر الى مطلوب خبريّ مفردا كان أو مركّبا ، خلافا للمنطقيّين حيث يشترطون في الدّليل تركيب القضايا.
«فالعالم» عند الأصوليّين دليل على إثبات الصّانع ، وعند المنطقيّين العالم حادث ، وكلّ حادث له صانع ، ولذلك تراهم يريدون بالأدلّة الفقهيّة الكتاب والسنّة ونحوهما.
وقيّد «الإمكان» لإدخال الدّليل الذي غفل عنه ، فلا يشترط فعليّة التّوصّل في إطلاق الدّليل.
وقيّد «الخبريّ» لإخراج الحدّ ، وهو يشمل الأمارة أيضا.
وأمّا عند المنطقيّين ، فهو قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر ، وذلك يختصّ بالبرهان ، لعدم استلزام غيره شيئا لذاته ، لعدم العلاقة بين المقدّمات الظّنيّة ونتائجها ، فقد يزول الظنّ ويبقى سببه ، كما يشاهد في حصول الظنّ بنزول الغيث بملاحظة الغيم الرّطب ، ثمّ يظهر خلافه مع بقائه ، وقد يسقط قيد الاستلزام ويقال قولان فصاعدا يكون عنه آخر ليدخل الصّناعات الخمس : البرهانيّات ،
![القوانين المحكمة في الأصول [ ج ٤ ] القوانين المحكمة في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2626_alqawanin-almuhkama-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
