الصفحه ٢٧٠ :
والعادة تقتضي
بعدم اتّفاق آراء هذا الجمّ الغفير ، المتخالفة المذاق المتباينة المشرب على دليل
غير
الصفحه ٣٥٨ :
لو قال : إن شهد
شاهدان بأنّ عليّ كذا ؛ فهما صادقان ، فإنّه (١) يلزمه الآن على القولين معا ، لأنّا
الصفحه ٥٣٣ :
معروفا بينهم ، بل
كانوا يطلقون الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، مثل وجوده في
الصفحه ٥٦٧ :
قانون
تقرير المعصوم عليهالسلام
حجّة ،
وهو أن يفعل
بحضوره فعل ، أو اطّلع على فعل في عصره ولم
الصفحه ١٨١ :
عن أكثر الشافعيّة
(١) على ما نقل عنهم ، فحملوا اليد في آية التيمم على اليد في آية الوضوء
فقيّدوها
الصفحه ٤٦٨ :
الفقهاء والأصوليين فالمشهور بين المتأخّرين أنّها ملكة في النفس ، تمنعها من فعل
الكبائر والإصرار (١) على
الصفحه ٢٥ : واللّازم.
وبالجملة ، فلزوم
كون الدلالة المطابقية مطابقة لإرادة اللّافظ الجارية على قانون الوضع ، كاف في
الصفحه ٢٠٦ : لغويّا له أكثر من معنى فهو مجمل.
والحقّ عدم
الإجمال كما اختاره الأكثر.
واحتجّوا عليه بما
تحريره
الصفحه ٢١ : .
فاعلم أنّ
العلّامة الحلّي قدسسره في «شرح منطق التجريد» بعد ما أورد الإشكال المشهور على
حدود الدّلالات
الصفحه ٢٢ :
أيضا لم يكن تلك
الإرادة على قانون الوضع ، لأنّ قانون الوضع أن لا يراد بالمشترك إلّا أحد
المعنيين
الصفحه ٤٧ :
ودفع الثاني (١) : بأنّ اتفاقهم على إلزام الواحد لا يدلّ على اتّفاقهم على
صحّة الاستثناء أو كونه
الصفحه ٧٨ :
فيه ، وهو لا يتمّ
إلّا بعد البحث والفحص.
وحاصل المقام ،
أنّ حجّة الله على العباد منحصر في النّبي
الصفحه ١٤٠ : ،
ولعمل العلماء والصحابة والتّابعين على العمومات الواردة على أسباب خاصّة ، بحيث
يظهر منهم الإجماع على ذلك
الصفحه ١٨٠ :
ولهم تعريف آخر
وهو : ما أخرج من شياع مثل : رقبة مؤمنة (١) ، والاصطلاح الشّائع بينهم هو ذلك.
وعلى
الصفحه ٢٨٧ :
والقول بالتفصيل
مركّب من الجزئيتين ، فالمركّب منهما باطل على القولين باعتبار أحد جزءيه قطعا