الصفحه ٤٩ : .
__________________
(١) ذكره في هداية
المسترشدين : ٣ / ٢٨٨.
(٢) هكذا نقله العضدي
أيضا من غير انتسابه الى أحد من العلماء. وهو
الصفحه ٣٠٦ : فلذا عرف بابن الحاجب.
وله تصانيف كثيرة : «الكافية» في النحو و «الشافية» في الصرف و «مختصر الفقه» قيل
الصفحه ١٦٨ : المصلحة في النسخ
قبل حضور وقت العمل.
(٤) كما لو حمل النهي
في نحو : أكرم القوم ولا تكرم زيدا ، على قلّة
الصفحه ٣٧٩ : .
__________________
(١) التفتازاني : (٧١٢
ـ ٧٩٣ ه) ، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني من فقهاء الشافعية الكبار تقدّم
في النحو
الصفحه ٥٤ : كان التقييد بما لا يستقلّ موجبا للتجوّز في
نحو :
__________________
(١) وهذا أيضا ردّ
آخر
الصفحه ١٨٨ : قيّدوا المطلق بمفهومها في نحو :
اعتق في الظّهار رقبة ، اعتق في الظهار رقبة مؤمنة. فإذا لم يكن مفهوم
الصفحه ٢٠٥ : جميع ذلك
فصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) ناطقة بذلك.
الثاني :
اختلفوا في نحو قوله
الصفحه ٣٢٦ :
اللّغة والعربية ،
كما تصرّفوا في النحو وصاروا إلى ما دوّنوه من القواعد المختلفة.
قال محمّد بن
الصفحه ٤٧٧ : ، شهادة على ذلك.
__________________
(١) بالإضافة وحذف
التنوين ومثل ذلك يصحّ في نحو المقام قال في
الصفحه ١٧٩ : عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٥).
كذلك : صم ولا تصم
في السّفر ، ونحو ذلك.
وعرّفوا
الصفحه ٥٦٧ : الفائدة في المنع ، ونحو
ذلك من المصالح. وأصالة عدمه تكفي في المقام ، وكذلك إذا اطّلع أنّ المكلّف اعتقد
الصفحه ٣٣٩ : إلهاما أو نفثا في الروع ونحو ذلك. وانّ القرآن
مسموع بعبارة بعينها وهي المشتملة على الإعجاز بخلاف الحديث
الصفحه ٥٤٢ : حاشية السيد علي القزويني.
(٣) كالتلقيم بلقمة
في فيه والاطعام والسّقي ونحو ذلك ، فإنّه يتضمّن الوصف
الصفحه ٤٠٧ : عليه ، وإلّا فكان يكفي
أن يقول : إن جاءكم أحد ، ونحوه.
وفيه : أنّ عدم
جواز العمل بخبر العدل في الردّة
الصفحه ٤٢٠ : .
(٢) وهو قول السيّد
ومن تبعه.
(٣) الأظهر والأشهر
من القولين عند المصنّف هو العمل بأخبار الآحاد ونحوها في