مختلفة ، فلا بدّ من تحرير محلّ النزاع بحيث يصحّ ورود الأقوال عليه ، وذلك لأنّ بعض القائلين بالحقيقة (١) يريدون كون العامّ مع المخصّص حقيقة في الباقي (٢) ، وبعضهم يريدون (٣) كون نفس العامّ حقيقة ، وهؤلاء أيضا مختلفون في التقرير.
فلا بدّ أن يقال في تقرير محلّ النزاع : إنّ لفظ العامّ في هذا التركيب هل استعمل في معنى مجازيّ أم لا؟
فذهب الأكثرون (٤) : الى كون العامّ مجازا في الباقي.
وقيل : حقيقة مطلقا (٥).
وقيل : حقيقة إن كان الباقي غير منحصر (٦) أي له كثرة يعسر العلم بقدرها ، وإلّا فمجاز.
وقيل : حقيقة إن خصّص بغير مستقلّ (٧) كالشّرط والصّفة والغاية والاستثناء ، ومجاز إن خصّص بالمستقلّ من عقل أو سمع (٨).
__________________
(١) كالقاضي أبو بكر الباقلّاني ومن تبعه. في «المعالم» ص ٢٧٦ وإذا خصّ العام وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلّامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف.
(٢) كما في الاستثناء على ما مرّ في مذهبهم من أنّ مجموع عشرة إلّا ثلاثة هو اسم للسبعة.
(٣) كالعلّامة وابن الحاجب ومن تبعهم في «المعالم» ص ٢٧٦ : وإذا خصّ العام وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى وفاقا للشيخ والمحقّق والعلّامة في أحد قوليه وكثير من أهل الخلاف.
(٤) وهم السّكاكي ومن تبعه وهو المختار.
(٥) وذكره في «المعالم» : ص ٢٧٦ وهو قول الحنابلة.
(٦) وهو قول أبي بكر الرّازي. راجع «المحصول» ٢ / ٥٣٢.
(٧) وهو قول أبي الحسن البصري ومن تبعه.
(٨) وهو القول الثاني للعلّامة اختاره في «التهذيب» كما عن «المعالم» : ص ٢٧٧ ، راجع «التهذيب» : ص ١٣٧.