الصفحه ٥٦٦ :
ومنها : لو حلف
ليضربنّ زيدا مثلا مائة خشبة ، فضربه بالعثكال ونحوه لقوله تعالى : (وَخُذْ بِيَدِكَ
الصفحه ٥٤٥ : الواسطة ـ الغفلة في فهم
الأمر والنّهي أو إطلاق الأمر والنّهي على ما فهمه بالدلالة التبعيّة من النّهي عن
الصفحه ٥٦٨ :
وردّ : بأنّه فرع
أن يعرفه بصورته في اليقظة حتّى يصدق عليه أنّه رآه ، فلا يتمّ الإطلاق.
وأجيب
الصفحه ٨ :
الأشهر أنّه لا
بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العامّ ، ويجوز الاستعمال في الواحد على سبيل
التعظيم
الصفحه ١١٧ :
فلا يتوقّف على
القرينة نظرا الى غلبة الوقوع ، وهو مع ما فيه من منع الغلبة ، غير واضح المأخذ.
وقد
الصفحه ٤٦٣ :
فقد تكون في كون
الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا (١) ، وهما سيّان فيما نحن بصدده(٢).
ويمكن أن
الصفحه ١٠ :
الفرديّة في
العامّ واللّوازم الغير البيّنة اللّزوم ، فما ترجّح جوازه في ظنّ المجتهد ، فيجوز
، وما
الصفحه ٢٨٧ : (١).
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّ دلالة القول بالقضيّة الكلّية وإن سلّمت من باب الالتزام البيّن بالمعنى
الأعمّ
الصفحه ٤٥٥ : في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية.
وأقول : الذي هو
صريح كلام الشيخ في «العدّة» موافقته
الصفحه ٥٠٠ :
عمومه ، وإن كان
العامّ المخصّص حجّة في الباقي على التحقيق.
والمشهور بين
المتأخّرين في الاستدلال
الصفحه ٥١٥ : ، فيتّبع ولا مانع عنه.
تنبيه :
اعلم ، أنّ القول في المزكّي والجارح هو
القول في الأدلّة المتعارضة ، فكما
الصفحه ٥٤١ : فيسمّى غريبا مشهورا لاتّصافه بالغرابة في طرفه الأوّل ، وبالشهرة في طرفه
الآخر.
ومنها : المصحّف ،
وهو
الصفحه ١٣٢ :
وفيه ما فيه ، إذ
المراد التجوّز (١) الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع
وهو لا
الصفحه ١٤٣ : في باب التعادل والتّرجيح تشويش واضطراب.
وذلك لأنّهم ذكروا في باب التعادل ، أنّ تعادل الأمارتين
الصفحه ٢٤٩ :
وليعلم أوّلا :
أنّه لا جدوى لنا في التعرّض إلى القدح في أدلّتهم التي أقاموها على حجّية الإجماع