الصفحه ٥٤ :
افعل ، حقيقة في
الوجوب لا يقتضي كون مفهوم الأمر كذلك. وكذلك لا يقتضي كون مفهوم الأمر معتبرا فيه
الصفحه ٦٣ :
وممّا ذكرنا ،
يظهر الجواب عن الثاني (١).
هذا ولكنّ الإشكال
في أنّ مقتضى محلّ النزاع أنّ القول
الصفحه ٧٠ : عليه ، وسيجيء في القانون الآتي أيضا إشارة الى ذلك.
وممّا ذكرنا ،
يظهر لك ضعف ما قد يعارض أقربيّة
الصفحه ٧٤ :
خبر بلا معارض
إلّا في غاية النّدرة ، فكيف يقاس هذا بخبر ينقله الثّقة عن إمامه بلا واسطة الى
أهله
الصفحه ٧٥ :
الموجبة (١) لتفاوت الحال من جهة السّند والدلالة ، ومن جهة الاختلال
في الدلالة ، بسبب تفاوت العرف
الصفحه ٧٧ :
العمل بالحرام ،
لا يتمّ الكلام هنا ، لأنّ فتح باب الرخصة في ذلك لآحاد المكلّفين يقتضي تجويز
الصفحه ٩٢ :
فلو قلنا باشتراطه
(١) ، لزم الحرج الشديد مع أنّها غير ميسّر غالبا ، وما أمكن تحصيله فيه ، فيجري
الصفحه ١٠٥ :
الزيدين ، مع فرض
وجود شخص مسمّى بزيد واحد في كلّ واحد من القبائل ، ومسمّى بزيدين في بني أسد ،
فهو
الصفحه ١١٣ : التجوّز.
وفيه : إنّ
الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة كما مرّ في محلّه.
واحتجّ الشافعيّة
بوجوه (٢) ضعيفة
الصفحه ١٣٣ :
الأصل لما هو ظاهر
فيه حقيقة له (١) أو المراد منه غموضا (٢). وذلك لأنّ وضع الضمائر قد عرفت أنّه من
الصفحه ١٣٦ : يجب في إعمال أصل الحقيقة الظنّ بعدم
المخصّص ، بل عدم الظنّ به كاف. هذا مع انّا لو فرضنا التفحّص من
الصفحه ١٣٨ :
قانون
لا خلاف في أنّ اللّفظ الوارد بعد سؤال ، أو عند وقوع حادثة ، يتبع السّؤال ، وتلك الحادثة في
الصفحه ١٥٤ :
قانون
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب (١)
، ولا بالإجماع (٢) ، ولا بالخبر المتواتر
الصفحه ١٧٢ : أيضا :
بأنّ فيه الجمع بين الدليلين في الجملة ، فلو عمل بالعامّ لزم إلغاء الخاصّ إن كان
ورود العامّ قبل
الصفحه ٢٩٨ :
ثمّ إنّ الإشكال
في الإجماعات المنقولة بسبب وجود المخالف وتعارضها حتّى من مدّعيها كما مرّ
الإشارة