الصفحه ٤٤ : أهل اللّغة هنا هو لزوم الإخراج عن متعدّد في الجملة ، وأمّا أنّه يكفي
في ذلك أيّ إخراج يكون ، أم لا بدّ
الصفحه ٦٥ :
المجازات ، يعني
جميع أفراد الباقي ، والزّائد مشكوك فيه.
فصار حاصل الردّ :
أنّا إن قلنا بأنّ
الصفحه ٨٢ :
المعهود من طريقتهم في الفقه من جواز العمل بالظنّ وإن أمكن تحصيل العلم في بعض
الأحكام أيضا ، فإنّ المراد في
الصفحه ١٤٠ : ، كما لا يخفى ذلك على من تتبّع الآثار وكلام الأخيار.
احتجّوا : بأنّه
لو كان عامّا في السّبب (١) وغيره
الصفحه ٢٥٢ :
وما قيل : إنّ
مشاقّة الرّسول كافية فيه مستقلّا ، فلا حاجة إلى ضمّ غيره.
ففيه : أنّه كذلك
لكن
الصفحه ٢٨٤ :
والآخر يقول بعدم
تنجّسه بشيء منها (١) في شيء من أفرادها (٢). وهذا أيضا ممّا اجتمع فيه الإجماع
الصفحه ٣٦٢ :
فبقي الكلام في
أنّ البحث في تفسير اللّفظين والخلاف في معناهما هل هو نزاع لفظيّ بالمعنى المشهور
أو
الصفحه ٤٤٩ :
ذلك غالبا إلّا
مثل من يتكلّف في جعل إحدى مقدّمتي قياسه قطعيّة مع كون الأخرى ظنّية ، فهل ينفعه
ذلك
الصفحه ٤٧٢ :
وأيضا ليس إثبات
المتكلّم تحقّق صلاح زيد مثلا في نفس الأمر ، إثباتا لما أخبر به.
وأيضا لا يصحّ
الصفحه ٤٩٢ :
المميّزات للشهادة
كثيرا ما يتخلّف عن العدد ، فدعوى لزوم العدد في الشّهادة إلّا ما أخرجه الدّليل
الصفحه ٤٩٣ :
وبتقارب المدارك
في المسائل الاجتهادية يخرج ما ضعف مدركه جدّا كالعول والتعصيب (١) وقتل المسلم
الصفحه ٥١١ : : بالتفصيل (٢) ، فإن أمكن الجمع بينهما بمعنى أن لا يلزم تكذيب أحدهما في
دعواه ، فيقدّم الجرح ، لأنّ التعديل
الصفحه ١٣ :
استعمال العامّ في
الخاصّ ، إنّما هو الاستعمال في الجمع القريب بالمدلول ، لا مطلق علاقة العموم
الصفحه ١٤ :
وممّا ذكرنا (١) ، ظهر أيضا أنّ العلاقة ليست من باب استعمال الكلّيّ في
الجزئي أيضا ، وإنّما هو في
الصفحه ٢٣ :
ولا يخفى أنّ
الدّلالة على الجزء بهذا المعنى ، يعني في ضمن الكلّ ، هو معنى التضمّن ، لا إذا
استعمل