الصفحه ٩ :
نحو : له عليّ
عشرة إلّا تسعة ، و : اشتريت العشرة أحدها.
وإن كان بمتّصل
غيرهما (١) كالشّرط
الصفحه ٨٧ : ، والإضرار ،
ونحو ذلك ، وبيّنوا لهم في جواب مسائلهم كثيرا من الخصوصيّات وكثيرا من العمومات
الواردة في
الصفحه ١٢١ :
أيضا ، بل إنّما
هو من جهة الأقربيّة ونحوها.
فها هنا مقامات
ثلاثة (١) اعتبرها المستدلّ وغفل عنها
الصفحه ٢٤١ :
عنهم ، وذلك لا يوجب عدم رضاه بمخالفتهم إذا أدّى دليل إلى مخالفتهم ، مع أنّ
جريان ما ذكره (١) في مثل
الصفحه ٥٣٢ :
أحدهما : أنّه ليس
المراد فيه الصحّة المصطلحة.
والثاني : أنّه
أريد منه بيان الوثوق بما قبل عبد
الصفحه ١٧ :
جئني برجل. فكما
أنّ للنكرة إطلاقين قد مرّ بيانهما (١) ، فكذلك للعهد الذّهني المساوق لها في المعنى
الصفحه ١٠٩ : السّابقة ، مثل هذه الأفعال أو هذه الجماعات ونحو ذلك ، وهو مجاز لا يصار
إليه إلّا بدليل. ولمّا كان القرب
الصفحه ١٢٢ : ونحو ذلك.
(٢) المذكور في
التقرير الثاني الذي يلزم منه الإقرار.
(٣) والذي عليه ابتنى
التقرير الأوّل
الصفحه ١٥٨ : ونحو ذلك. وشراكتنا للحاضرين في التكليف إنّما هو فيما علم المراد منها أو
ظنّ ، فإذا لم يمكن العلم
الصفحه ١٦٤ : قدّمته على الآخر.
وأيضا قولهم في
الصّورة الآتية : بني العامّ على الخاصّ اتّفاقا أو على الأقوى أو نحو
الصفحه ١٨٩ :
أو لا ، نحو : جاء
العالم. ففي الثاني ليس مفهوم الصّفة حجّة عندهم ، فلا يلزم من الحكم بمجيء العالم
الصفحه ٢٠٢ : ، وكذا لو دخل في بلد في أوّل طلوع الشمس يحسب ذلك اليوم من أيام إقامته.
وبيان ذلك ، أنّ
هذا من خواصّ
الصفحه ٢٥١ :
حجّيته (١) وإن اختلفوا أيضا في انحصارها في إجماع الصّحابة (٢) وأهل المدينة (٣) وعدم الانحصار
الصفحه ٤٩٦ :
الصّلاة في الخزّ أو إنبات اللّحم محرّم أو المرض المضرّ مبيح للإفطار ونحو ذلك ،
لا شبهة في أنّها إنّما
الصفحه ٥٦٥ :
بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً)(٢) ونحو ذلك.
اختلف الأصوليّون
فيه على قولين.
والأقوى أنّه إن