وكلّ مكلّف بما
حصل له. والظاهر أنّ الدليلين الأخيرين في مقابل من يقول بالاطّراد.
وأمّا الخبر
المحفوف بالقرائن الخارجة ، فالأظهر فيه أنّه قد يفيد القطع ، وذهب قوم إلى المنع .
لنا : أنّه لو
أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت ، وانضمّ إليه القرائن من صراخ وجنازة وخروج
المخدّرات على حالة منكرة غير معتادة من دون موت مثله ، وكذلك الملك وأكابر مملكته
، فإنّه يحصل بذلك العلم بصحّة الخبر ويعلم به موت الولد وجدانا ضروريا لا يعتريه
شكّ وريب ، بل وقد يحصل من دون ذلك.
وأمّا ما أورد
عليه من الشّكوك ومنع العلم ، إذ لعلّه غشي عليه فأفاق أو مات ولد آخر له فجأة
واعتقده المخبر أنّه المشرف على الموت.
ففيه : أنّها
احتمالات عقلية لا تنافي العلوم العادية ، مع أنّا نفرض الواقعة بحيث لا يبقى هذه
الاحتمالات. وكذلك ما قيل : إنّ ذلك العلم لعلّه من جهة القرائن من دون مدخليّة
الخبر ، كالعلم بخجل ووجل الوجل ، وارتضاع الطفل اللّبن من الثدي ونحوها ، فإنّ
القرينة قد تستقلّ بإفادة العلم.
مدفوع : بأنّه حصل
بالخبر بضميمة القرائن ، إذ لو لا الخبر لجوّز موت شخص آخر.
__________________