الصفحه ٤٠٢ :
قبيح ـ بلا خلاف
فيه من أصحابنا ، إلّا ما نقل عن ابن قبّة (١) ، وتبعه جماعة من الناس (٢) تمسّكا
الصفحه ٤٥٤ : عليهمالسلام ، مع أنّ السيّد أيضا يكتفي بالظنّ فيما لا سبيل فيه إلى
العلم.
هذا إذا أردنا
إثبات حجّية الخبر في
الصفحه ٤٧٠ : هذه الصّفة في الواقع ، فيتوقّف القبول على العلم بانتفائها. وهو يقتضي اشتراط
العدالة ، إذ لا واسطة بين
الصفحه ٥٠٢ :
وما قيل (١) في دفعه : من أنّ هذا شهادة وثبوت التعدّد فيها لا يوجب
ثبوته في غيرها. وبعبارة أخرى
الصفحه ٥١٦ : والمزكّى من جملة رواة أصحابنا الّذين وقع الخلاف في جرحهم وتعديلهم ، فلا
يمكن الاعتماد ، لعدم إمكان الفحص عن
الصفحه ٤٢ : بإلغاء الاستثناء وألزموه بعشرة كما في المستغرق.
الثالث : قوله
تعالى في الحديث القدسي : «كلّكم جائع
الصفحه ٤٨ :
بالحقيقة (١) يريدون كون العامّ مع المخصّص حقيقة في الباقي (٢) ، وبعضهم يريدون (٣) كون نفس العامّ حقيقة
الصفحه ٧٨ :
فيه ، وهو لا يتمّ
إلّا بعد البحث والفحص.
وحاصل المقام ،
أنّ حجّة الله على العباد منحصر في النّبي
الصفحه ٨٩ :
نفى بالمفهوم ،
التثبّت عند مجيء العدل ، والبحث عن المخصّص تثبّت وأيّ تثبّت.
وفيه : أنّ
الظّاهر
الصفحه ٩٥ :
الخلاف (١) بين الحنفيّة وبينهما في أمرين :
أحدهما : أنّ غير
الأخيرة في التخصيص غير معلوم الحال
الصفحه ١١١ : أفراد الإخراج.
وأمّا ما اختاره
في «المعالم» (٢) ، فلا يدلّ عليه دليل ، لمنع كون العموم المتصوّر حين
الصفحه ١١٨ :
فيبقى الدّليل في
باقي الجمل سالما عن المعارض. وإنّما خصّصنا الأخيرة لكونها أقرب ، ولأنّه لا قائل
الصفحه ١٢٣ :
أنّه لا يجتمع إنكار ظهور الإرادة في هذا التقرير مع قبول أنّ التجوّز خلاف أصل
الحقيقة في التقرير الأوّل
الصفحه ١٥٠ :
المرجّح في أحد الطرفين وموافقته لمحاورات أهل اللّسان من مراعاة شرائط المجاز ،
لا يجوز التجوّز في الطرف
الصفحه ١٦٢ :
الوجود ، فدفع
حصوله بسبب عدم ثبوت علّته أسهل من دفع ما ثبت ، لعدم احتياجه في الثبوت الى علّة
أخرى