الصفحه ٣١٨ : أنّه يجوز العمل في القطعيّات منه دون الظواهر
المحتملة للنسخ والتخصيص وغيره.
ففيه : ما مرّ من
أنّ محلّ
الصفحه ٣٣٣ :
نعم روى في «الخصال»
عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال : قال رسول الله
الصفحه ٣٤٦ : يصدق.
وخامسها : أنّهم
كاذبون في تسميته شهادة ؛ لاشتراط مواطاة القلب واللّسان في مفهوم الشّهادة
الصفحه ٣٦٧ : إنّه هذا الخبر ، بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس
الأمر ضرورة.
والثاني (٥) : مثل خبر الله تعالى
الصفحه ٣٨٦ :
بالمنطوق ، وإن اختلف ألفاظها أيضا مثل : نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة
الحاصلة من مثل أن يرد في بعض
الصفحه ٣٩١ :
وإلّا فكان
اللّازم عليه أن ينبّه على أنّ ذلك مناقشة في المثال ، مع أنّ المثال الذي (١) ذكروه قابل
الصفحه ٤١٦ :
الرابع :
اشتهار العمل بخبر الواحد في زمان رسول
الله صلىاللهعليهوآله ، وعمل الصّحابة عليه من
الصفحه ٤١٧ : وتقرير المعصوم عليهالسلام بل أمره (١) ، وصرّح بالإجماع الشيخ في «العدّة» (٢) حيث قال : وأمّا ما اخترته
الصفحه ٤٣٦ :
الهلاك ، فكذلك أكل الحرام.
وهكذا الكلام في
فتوى القصاص ، فربّما يظهر لفقيه لزوم القصاص ويحتاط لأجل
الصفحه ٤٤٤ :
فنقول حينئذ : إنّ
هذا اللفظ على قسمين : قسم يحتمل أن يكون ممّا يقصد به بقاءه في الدّهر
الصفحه ٤٥٩ : الفاسق والمخالف ما لا يحصل من غيره ، مع قطع النظر عن القرائن
الخارجية أيضا.
وستعرف الكلام في
دعوى حرمة
الصفحه ٤٧٦ : حال الحسن من أقسام الخبر ، وأنّ حجّيته أيضا من جهة حصول التثبّت
الإجمالي ، وهو تابع لما ذكروه في مدح
الصفحه ٤٨٣ : : هو عدل ، أو ما
يشمله ، أو يقبل شهادته إن كان ممّن يرى العدالة شرطا أو نحو ذلك.
واختلفوا في أنّ
الصفحه ٥٠٧ :
وفيه : أنّه مع
اختلاف المجتهدين في معنى العدالة والجرح وعدد الكبائر وغير ذلك ، فلا يكفي كونه
ذا
الصفحه ٥٤٢ :
ومنها : المسلسل
وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة من قول أو فعل ، كالمسلسل بالتحديث