الصفحه ٢٤٦ : على أنّ العلّة في هذا الحكم (١) هو النجاسة وليس من باب التعبّد ، وأنّه (٢) لا فرق بين الثوب والجسد ولا
الصفحه ٢٥٣ : ء عدله وخياره في اللّغة ، فمن عدّله الله
تعالى يكون معصوما عن الخطأ ، فقولهم حجّة.
ففيه : أنّ ذلك
الصفحه ٢٥٨ :
وظنّ ، بل لا يكون
قطعهم إلّا عن قاطع ، فوجب الحكم بوجود نصّ قاطع بلغهم في ذلك ، فيكون مقتضاه ،
وهو
الصفحه ٢٦٧ : المخالفات الواقعة في سائر
المسائل وسائر العلوم لا يوجب عدم الاعتماد بأصل العلم.
تنبيهات
الأوّل :
إذا
الصفحه ٢٧٨ : مع تصريحهم بحرمة التقليد على المجتهد ، فهو جرأة
عظيمة.
ولا ريب أنّ ذلك
في معنى تفسيقهم ، مع أنّا
الصفحه ٢٧٩ : رجحان الظنّ بحسب
المقامات ، وقد وجدنا المقامات مختلفة في غاية الاختلاف ، وترجّح عندنا شهرة
القدماء تارة
الصفحه ٢٨٩ :
احتجّ المجوّزون (١) : بأنّ اختلافهم دليل على أنّ المسألة اجتهاديّة ، يعمل
فيها بما اقتضاه الاجتهاد
الصفحه ٣٠١ : (٢). فمتى ذكر الشيخ أنّ الأصحاب أجمعوا على كذا أو اتّفقوا
على كذا (٣) ، وهو أغلب ما يذكرونه في هذا المقام
الصفحه ٣١٣ : البيت عليهمالسلام عليه صريح في كون كلّ منهما مستقلّا بالإفادة وعدم
افتراقهما كما في بعض رواياته (٢) لا
الصفحه ٣٥٥ :
المحفوظ من حيث هو
مكتوب هناك ، وإن أخطأ الواصف به في فهم المطابقة واعتقاده في نفس الأمر. وحقيقة
الصفحه ٣٥٦ :
نفس من تكلّم به
وأخبر به فقط.
والذي أوجب
التعبير بهذه العبارة في مذهب النظّام وأوقع المتوهّم في
الصفحه ٣٦٩ :
خاصّة من حيث
خصوصيّات الخبر يكون متواترا مطلقا (١) ، سيّما مع ملاحظة ما يذكرونه في نفي تعيين العدد
الصفحه ٣٧٠ : .
وفيه : مع أنّه
مدفوع بوقوعه (١) ـ كما ذكرنا ـ قياس مع الفارق ، لوجود الدّاعي فيما نحن
فيه دون ما ذكروا
الصفحه ٣٧١ :
وذلك وإن لم
يستلزم عدم حصول التواتر في نفس الأمر ، إلّا أنّ علمنا لم يحصل من جهته ، بل
الظاهر أنّه
الصفحه ٣٨٣ : تخليته عمّا شغله عن ذلك إلّا نادرا.
الثالث :
اختلفوا في أقل عدد التواتر (٢).
والحقّ : أنّه لا
يشترط