الصفحه ٩٧ :
والشكّ في أنّ
المراد أيّ المدلولين لا إنّه أمر خارج عنهما يمكن نفيه بأصالة الحقيقة وأصالة عدم
الصفحه ١٠٢ :
كلّي اللّفظي في ضمن مثل ضارب ، فكذلك يتشخّص كلّي المعنى في ضمن من قام به الضرب
، ولا يستلزم ذلك وضعا
الصفحه ١٢٥ :
وفيه : أنّ مطلق
الاستعمال لا يدلّ على الحقيقة ، فلا ينافي ذلك كونه حقيقة في الرجوع الى الجميع
الصفحه ١٢٧ : في جواز اجتماع
المعرّفات.
أقول : ويرد عليه
أيضا مضافا الى ما ذكر ، النقض بصورة التجوّز (٢) ، فلو
الصفحه ١٣٥ : ما يخرجه عن الظاهر من اللّواحق ، وبقاء مجال إلحاق اللّواحق ، لا يخرج اللّفظ الظاهر في معنى
مثل العموم
الصفحه ١٦١ : بتخصيص الكتاب بخبر الواحد مخصوص بغير هذه الأخبار
في المخالفة الخاصّة (١) ، فإنّها إمّا مهجورة أو مخصوصة
الصفحه ١٦٥ : ء
أحدهما على الآخر ، فيلزم الترجيح بلا مرجّح ، ولا مرجّح في أنفسهما كما هو
المفروض ، أي من حيث محض العموم
الصفحه ١٧١ :
الشيرواني في
حاشيته الفارسيّة على «المعالم».
فعلى هذا ، فلو
فرض أنّ أحد الرّواة سمع العامّ من
الصفحه ١٩٣ : أنّه أيضا
في معنى النّكرة. ولا يدفع الإشكال ، مع أنّ التقييد بعدم قصد الاستغراق لا فائدة
فيه ، إلّا أن
الصفحه ٢٠٦ : وتوضيحه : إنّ الفعل المنفيّ في هذه التراكيب إن كان من قبيل العبادات ،
وقلنا بأنّها حقيقة شرعيّة في الصحيحة
الصفحه ٢١٠ : والبنت بدون قرينة على أنّ ذكرها في مقام بيان المحرّمات والمحلّلات من
حيث النكاح ، فيشكل دعوى ذلك. وكذلك
الصفحه ٢١٧ :
لزوم اقترانه
بالبيان الإجمالي ، بأن يقال وقت الخطاب : إنّ هذا الحكم سينسخ ، وهو في غاية
الضّعف
الصفحه ٢١٨ : (٢) ، فكثير لا حاجة الى البيان.
أمّا في العرف ،
فلأنّه يصحّ عرفا أن يقول الملك لأحد من غلمانه : قد ولّيتك
الصفحه ٢٢٤ :
المخرج بالعقل ،
وهو أيضا كاف في عدم الإغراء.
ولو فرض تعقّله
للعموم وعدم تعقّله للتخصيص إلّا بعد
الصفحه ٢٣٧ : ،
وإلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وقال قبل ذلك في
مقام آخر (١) وهو