الصفحه ٣٤٢ :
الصّيغة ، وصيغة
الأمر المعلّق على شرط.
وقيل في تعريف
الخبر : إنّه كلام يحتمل الصدق والكذب
الصفحه ٣٥٢ :
فعلى المذهب
المختار ومذهب الجاحظ ، هو إقرار كما هو مذكور في كتب الفروع ، لأنّه لو لم يكن
الحقّ
الصفحه ٣٥٤ :
الثلاثة ، وهو
يستلزم بطلان حقّه على الأقوال الثلاثة ، فإنّ كلّ واحد منها يعتبر فيه اعتقاد
مطابقة
الصفحه ٣٥٨ : يخبره الشاهد هو مطابق
لاعتقاده فقط ، وأنّ هذا الاحتمال في غاية البعد من هذا الإطلاق في هذا المثال ،
وإن
الصفحه ٣٦٠ : أنّ الضمير المتعقّب للعام هل يخصّصه أم لا في مثل : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)،
(١) ومثل
الصفحه ٣٦١ :
ولا يبحث في علم
الأصول عن سائر الأوضاع المادية (١) ، مثل أنّ الصّعيد هو التراب أو وجه الأرض ، وهل
الصفحه ٤١١ :
ولا ريب أنّه لا
يعلم في هاتين الصّورتين كون خصوص أحد الحكمين من الشارع (١) ، بل يحتمل أن يكون كلّ
الصفحه ٤٢٦ : كان سندها قطعيّا ، بل هي ظاهرة في غير الفروع ،
وشمول عموم ما دلّ على حجّية ظاهر القرآن لما نحن فيه
الصفحه ٤٣١ : بالقطع ، في غاية
الوهن ، فإنّ عيان وجوه الاختلال في متنها وسندها ودلالتها وتعارضها الموجبة لعدم
الوثوق
الصفحه ٤٤١ :
فما المناص في
العمل والتخلّص عن لزوم تكليف ما لا يطاق ، فإن عملت بأصل البراءة حينئذ ، فلم لم
تعمل
الصفحه ٤٤٣ : ، أعني الفوز بالمصلحة الخاصّة الكامنة فيه ، والفوز بالمصلحة العامّة
التي هي نفس الانقياد والإطاعة.
وإذا
الصفحه ٤٥٧ : الصّواب ، وكذلك لا شهادة في كلام المحقّق له ، ووجه غفلته رحمهالله أنّه لم يكن عنده كتاب «العدّة» حين
الصفحه ٤٧٤ : كان
لانضمام القرائن إليها ، لا بمجرّد الخبر. ولا يخفى ما ذكرناه (٣) على من لاحظ كلام الشيخ وتأمّل فيه
الصفحه ٤٧٩ :
العزاقر (١) وغير هؤلاء. وأمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز
العمل به على كلّ حال. انتهى
الصفحه ٤٩٨ : هو المعتمد في الاستدلال (٣) ، فظاهر لحصول الظنّ بتزكية الواحد.
وأمّا على غيره (٤) من الأدلّة