الصفحه ١١٤ : ء بجامع ، كون كلّ منها استثناء وغير مستقلّ.
وفيه : أنّ كونه
استثناء ، ممنوع ، ولو سلّم فالإجماع فارق
الصفحه ١٤٤ :
حنظلة (١) الواردة في ذكر المرجّحات : انّ كلّ حديثين ظاهرهما
التعارض يجب عليك أوّلا البحث عن
الصفحه ١٦٧ : ، مع أنّ الظاهر من آية أولات الأحمال ؛ المطلّقات فلا
تعارض.
وأمّا العامّة ،
فبنوا أمرهم في ذلك أوّلا
الصفحه ١٦٩ :
وقد يستشكل : بأنّ
الأخبار (١) وردت في تقديم ما هو مخالف العامّة أو ما هو موافق الكتاب
ونحو ذلك
الصفحه ١٧٤ :
مساغ له (١) في العامّ والخاصّ من وجه ، لعدم الفرق بينهما.
فلنرجع الى الجواب
عمّا أورده صاحب
الصفحه ١٩٧ : فردا
معيّنا عنده ، غير معيّن عند المخاطب ، وذلك امّا في الإخبار مثل : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى
الصفحه ٢٢٣ : القرينة في زمان الحاجة يوجب ذلك.
وفيه : أنّ الحمل
على الحقيقة هو مقتضى الظاهر والظنّ والمدار على الظّنون
الصفحه ٢٣١ :
الباب السادس
في الأدلّة الشرعيّة
وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل :
في الإجماع
قانون
الإجماع
الصفحه ٢٣٤ :
الخاصّة ، ثمّ نذكر ما اعتمد عليه العامّة.
أمّا الخاصّة
فاعتمدوا في ذلك على كشفه عن رأي المعصوم
الصفحه ٢٥٧ :
والحاصل ؛ أنّ هذه
الرواية وما في معناها ظاهرة في مذهب الإمامية من لزوم معصوم في كلّ زمان ، ويؤيّده
الصفحه ٢٨١ : على موضوع كلّي ، ثمّ حكم موافق لأحدهما في بعض أفراد
ذلك الموضوع ، وحكم آخر موافق لآخر في البعض الآخر
الصفحه ٣٠٨ :
هل هي من القرآن
أم لا ، فهذا نقل قطعيّ بالظنّيّ.
قلت (١) : ليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، بل من
الصفحه ٣٢٦ :
اللّغة والعربية ،
كما تصرّفوا في النحو وصاروا إلى ما دوّنوه من القواعد المختلفة.
قال محمّد بن
الصفحه ٣٣٨ :
المقصد الثالث
في السنة (١)
وهو قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره الغير العاديات
الصفحه ٣٤٠ :
ومذهب أصحابنا أنّ
ما لا ينتهي إلى المعصوم عليهالسلام ليس حديثا.
وأمّا العامّة
فاكتفوا فيه