الصفحه ٧٩ :
وفيه أوّلا : أنّه
إن أراد أنّه لا يجب التفحّص عن الحقيقة أصلا ، بمعنى أنّه إذا ورد حديث يدلّ على
الصفحه ٩٣ : غيرها ، متعاطفة بالواو أو غيرها ، وصحّ عوده الى
كلّ واحد ، فلا خلاف في أنّ الأخيرة مخصّصة به جزما
الصفحه ١٠١ : قيام الضرب والقتل ونحوهما فهو من مقتضيات المادّة
والكلام في وضع الهيئة أو اللّفظ بواسطة الهيئة
الصفحه ١٠٧ : ء ، والأصل
عدمه ، وعوده الى الأخيرة حقيقة لا بمعنى أنّه حقيقة في الرّجوع الى الأخيرة فقط ،
بل بمعنى أنّ رجوعه
الصفحه ١٠٩ : نحكم بالخروج في غيرها
لكونه خلاف الوضع وخلاف الأصل.
والحاصل ، أنّه
إذا ثبت من الخارج كون المتعدّدة
الصفحه ١١٦ :
وفيه : أنّ
الصّلاحيّة للجميع لا يوجب ظهوره فيه ، بل إنّما يوجب التجويز والشكّ ، والتعيين
موقوف على
الصفحه ١٢٢ : من أجل كون اللّفظ (٣) حقيقة فيه ، أنّ هذه القاعدة غير مختصّة بالحقيقة ، وإن
اتّفق هنا اتّحاد موردهما
الصفحه ١٣٠ : ءٍ ،)(٤) الى أن قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.)(٥) فإنّ الضمير في قوله تعالى : (بِرَدِّهِنَّ
الصفحه ١٣١ :
الضمير للمرجوع
إليه ، فلا بدّ من تخصيص العامّ لئلّا يلزم الاستخدام (١) ، فإنّه وإن كان واقعا في
الصفحه ١٣٤ : اللّفظ على معناه
الحقيقي ، فيقتضي ذلك الأصل أنّ المراد من ذلك اللّفظ هو ما كان ظاهرا فيه ، ويحصل
العهد
الصفحه ١٤٧ : ، وإرجاع الآخر إليه كذلك (٢).
ومعنى إرجاعهما
الى ثالث ، إثبات القرينة للتجوّز في كليهما ، بحيث يحصل من
الصفحه ١٥٢ :
على وجوبه ، مع
أنّ الظاهر أنّ لفظ الأولى في كلامهم بمعنى الواجب ، كما في قوله تعالى : (وَأُولُوا
الصفحه ١٥٨ :
والخطابات
الشفاهيّة (١) وما في منزلتها ، مخصوصة بالحاضرين ، كما تقدّم ، وربّما
كانت مقترنة
الصفحه ١٦٣ :
المصلحة في ذلك
أيضا قائم إن أريد مجرّد الإمكان ، وإن أريد الفعليّة في النّسخ دون التخصيص فهو
أيضا
الصفحه ١٦٤ :
الأصوليين بالعام والخاصّ في هذا المبحث هو العامّ والخاصّ المطلقان ، فإنّ
العامّين من وجه لا يمكن أن يكون