الصفحه ٣٥ : كما ترى ، مخصوص في كتبهم بالاستثناء أو المخصّص المتّصل.
وزاد بعضهم (١) تجويز هذا القول في المخصّص
الصفحه ٢٣٦ : قال بعضهم : إنّ المراد من
موافقة الإمام عليهالسلام موافقة قوله لقولهم لا دخول شخصه في أشخاصهم ، حتّى
الصفحه ٦٤ : في الاستدلال ، بل لأنّه
هو عامّ.
فالظاهر أنّ
النّزاع هنا إنّما هو على القول بمجازيّة لفظ العامّ في
الصفحه ٦٨ : الحمل على الحقيقة ، فلا يتفاوت الكلام في هذا القانون على القولين (١) ، فتأمّل.
ويؤيّد ما ذكرنا
الصفحه ٢١٣ : : (صَفْراءُ فاقِعٌ
لَوْنُها ...)(٢) إلخ. فإنّه بيان للبقرة في قوله تعالى : (أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً)(٣) على
الصفحه ٣٣٨ :
المقصد الثالث
في السنة (١)
وهو قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره الغير العاديات
الصفحه ٦٦ : متعدّدة كلّها معنى حقيقي لمجموع التركيب
على قول هذا القائل ، وكذلك الكلام على القول بكونه حقيقة في غير
الصفحه ٤١ : الْمُخْلَصِينَ.)
وكون أنّ الأكثر حينئذ غير مؤمن بناء على قول الخصم من لزوم بقاء الأكثر. هذا ما
أفاده في الحاشية
الصفحه ٤٠١ : الصلاة في قوله عليهالسلام
: الصلاة واجبة. ونجاسة الكلب في قوله : الكلب نجس. وتحريم الخمر في قوله : حرمت
الصفحه ٥١ : ، كما
نقلنا جريان القول فيه عن بعضهم (٣).
وممّا حقّقناه
ثمّة ، يظهر لك أنّه لا يمكن أن يقال أيضا : انّ
الصفحه ١١٩ : بالباقي بالأصل ، فليس
هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شيء.
أقول : ويمكن
تصحيح الاستدلال على كلا
الصفحه ٢٧٦ :
الإجماع (١) ، فهو ممنوع.
وإن أراد في
الحجّية ، فهو قريب لمثل ما قلناه ، يعني قوله : لأنّ عدالتهم
الصفحه ٤٢٨ :
وهو مقدّم ، فهو
فاسد ، إذ بعد ملاحظة تعارض دليلي القولين لا شيء في مقابل أصل البراءة حتّى يقال
الصفحه ٤٥ : ، فضلا عن قوله :
إلّا تسعة ونصفا ، وثلثا.
وممّا يؤيّد ما
ذكرناه ، أنّ المستثنى في معرض النسيان غالبا
الصفحه ٢٣٤ : .
قلنا (٢) : فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي ، وكلامنا إنّما هو في
العلم الإجمالي ، وما علم قوله فيه