الصفحه ١٣٠ : ءٍ ،)(٤) الى أن قال : (وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.)(٥) فإنّ الضمير في قوله تعالى : (بِرَدِّهِنَّ
الصفحه ٢٤٦ : ، فلم لا يفهم فيما لو أمر الشّارع
بالجهر في الصلاة للرجل ؛ وجوبه على المرأة ، ويفهم من قوله : اغسل ثوبك
الصفحه ١٦٨ : الأوّل :
وهو ما علم اقترانهما ، وهو قد يتصوّر في القول والفعل والفعلين مع احتمال إرادة
القولين المتّصلين
الصفحه ٢٢٥ : الكتب
الحديثية.
(٢) هو مقصود الذي
ذكره المجيب في قوله حتى يحصل الفحص.
(٣) كأخبار الأئمة عليهمالسلام
الصفحه ٥١١ : ، وهذا مصدّق في إخباره عن
الفسق ، ولا فرق في ذلك بين التصريح بسبب الجرح وعدمه ، وذلك مثل قول المفيد
الصفحه ٧٥ : ، وهذا الأخير هو الواضح أو عطف على أنّ في قوله :
ولا ريب ان ... الخ ، أو انّ الواو بمعنى مع متعلق بقوله
الصفحه ٩٠ : حقيقة في العموم.
قلنا : حصول
الإجمال من جهة تساوي احتمال إرادة الخصوص لأصالة الحقيقة ، لا ينافي القول
الصفحه ٢٥٤ :
ومنها : قوله
تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ)(١) فإنّ
الصفحه ٥٥٥ : لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ)(٤) أوضح.
فإنّ إطاعة موافقة
الأمر هو حقيقة في القول
الصفحه ٢٧٢ : كلّ واحد من فتاوى العلماء المجمعين كما لا يخفى.
وممّا ذكرنا ، ظهر
ما في قوله (٤) : فكلّ إجماع يدّعى
الصفحه ١٠ : ترجّح عدمه ، فلا ، وما تردّد فيه ، فيرجع فيه الى الأصل من عدم الجواز.
والقول : بأنّ
الرخصة في نوع
الصفحه ٢٣ : فائدة في قوله أو
بالعكس.
الصفحه ١٧٩ : .
فحينئذ نقول : إنّ
البيع مثلا في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(٣) مطلق ، وبيع الغرر مقيّد
الصفحه ٤١٣ : ما اخترناه وأثبتناه في محلّه. فيمكن جعلها من باب
اللّام في قوله تعالى : (لِيَكُونَ لَهُمْ
عَدُوًّا
الصفحه ٤٨٨ : ، فيعارضه أصالة البراءة عن التكليف ، فلا بدّ في إثبات التكليف من
ظنّ بالصدّ أزيد من أصل كونه قول المسلم