الصفحه ٢٣٧ : ،
وإلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وقال قبل ذلك في
مقام آخر (١) وهو
الصفحه ٢٨٧ : (١).
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّ دلالة القول بالقضيّة الكلّية وإن سلّمت من باب الالتزام البيّن بالمعنى
الأعمّ
الصفحه ٢٩١ :
ولا يخفى ضعف هذا
الاعتراض ، فإنّ التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم ، لا قول في المسألة يوجب
طرح
الصفحه ٢٨٢ : في الغلام ، ومن لم يقل به ، لم يقل به في شيء منهما ، فالقول بوجوبه في بعض
أفراد الدّبر وهو دبر المرأة
الصفحه ٢٨١ : من تلك الأفراد من فريق آخر.
مثال الأوّل : أنّ
القول من الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في
الصفحه ٣٠٥ : بدّ أن يكون كذلك
في الواقع ، وليس علينا أن نبحث عن مطابقته لآرائهم ، لأنّ قوله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٩٤ :
وهذان القولان (١) متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم (٢) وإن تخالفا في المأخذ ، لأنّ الاستثناء يرجع
الصفحه ٦٣ :
وممّا ذكرنا ،
يظهر الجواب عن الثاني (١).
هذا ولكنّ الإشكال
في أنّ مقتضى محلّ النزاع أنّ القول
الصفحه ٩٥ : الإشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول الثاني في
تمام الحكم ، وقال : يجب أن لا يعمل في غير الأخيرة
الصفحه ٢٨٥ :
مثاله : من ورّث
العمّة ورّث الخالة ، ومن منع إحداهما منع الاخرى لاتّحادهما في الطريقة ، وهي
قوله
الصفحه ٤٢٩ :
__________________
(١) الظاهر كونه
مثالا للمنفي في قوله : لا من حيث الظنّ الحاصل بهما ، هذا ولعلّ المراد من غير
الفتوى والاقرار
الصفحه ٢٠٦ : الإمكان باعتبار وجود الأركان في الجملة ، وقد
انتفى اعتبار ذلك على هذا القول ، فإذا صحّ الحمل على نفي
الصفحه ٢٩٠ : على مذهب
الإماميّة ، ففيه : قولان نقلهما الشيخ في «العدّة» (٢).
أحدهما : إسقاط
القولين والتمسّك
الصفحه ٢٨٨ :
سلّمنا لزوم
الثاني أيضا ، لكن لا يلزم من القول باتّحاد الكلّي في الحكم ، القول ببطلان القول
بالحكم
الصفحه ٤٨ : الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلّامة في أحد قوليه وكثير من أهل
الخلاف.
(٢) كما في الاستثناء
على ما مرّ