الصفحه ٤٠٨ : يطلق على الثّلاثة فيصدق الطائفة على
الاثنين ، بل الواحد أيضا.
ولا يضرّ ضمير
الجمع في قوله تعالى
الصفحه ٣١١ : الظنّ ، وما أفاد الظنّ منه قد منعنا عن العمل به ، مع قبول أنّ في
القرآن محكما بالنسبة إلينا أيضا ، فلا
الصفحه ٤٥١ :
ودعوى قطعيّة
حجّية الظنّ الحاصل من الكتاب قد عرفت الكلام فيه (١) ، وأنّه ليس بثابت في الأصل ، وعلى
الصفحه ٢٣٧ : ،
وإلّا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه ، وقد علمنا خلاف ذلك.
وقال قبل ذلك في
مقام آخر (١) وهو
الصفحه ٩٥ : الإشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول الثاني في
تمام الحكم ، وقال : يجب أن لا يعمل في غير الأخيرة
الصفحه ٤٢ : بإلغاء الاستثناء وألزموه بعشرة كما في المستغرق.
الثالث : قوله
تعالى في الحديث القدسي : «كلّكم جائع
الصفحه ٤٨٥ : (٣) ، ويمكن الفرق بين قوله : طهّرته ونجّسته لاستناده إلى
الأصل هناك (٤) ، وخلافه في الإخبار بالنجاسة ، أمّا لو
الصفحه ٤٢٦ : كان سندها قطعيّا ، بل هي ظاهرة في غير الفروع ،
وشمول عموم ما دلّ على حجّية ظاهر القرآن لما نحن فيه
الصفحه ٤٣١ : والتابعين يكفي في ثبوته مطلقا لعدم
القول بالفصل.
لأنّا نقول أوّلا
: لم نعلم الإجماع على عدم القول بالفصل
الصفحه ٣١٣ : البيت عليهمالسلام عليه صريح في كون كلّ منهما مستقلّا بالإفادة وعدم
افتراقهما كما في بعض رواياته (٢) لا
الصفحه ١٥٧ : العموم مراد الشّارع
مظنون ، وكذلك الحكم في الخاصّ على الخصوص مظنون.
والقول بأنّ
الخطاب بما له ظاهر
الصفحه ١٠٥ : : وقد اتّضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا (٤) ، فإنّه لا تعدّد في وضع المفردات غالبا كما عرفت ، ولا
الصفحه ١٨٩ : الاعتراض
فلأنّ مفهوم قوله : اعتق في الظهار رقبة مؤمنة ، عدم وجوب عتق غير المؤمنة ، لا
حرمة عتق غير المؤمنة
الصفحه ١٢٦ : .
(٢) وحجّتهم لأنّ
سيبويه نصّ عليه ، وقوله حجة ، وردّها الرازي في «المحصول» : ٢ / ٥٦٣ ، إلى أنّ
نصّ سيبويه على
الصفحه ٣٠٤ : (٣) ، وانّهم صادقون في ذلك ، فيمكن حصول العلم بصدقهم في نقل
القول ، وإصابتهم في إدراك مطابقة قولهم لرأيهم سيّما