الصفحه ٧٧ : الارتكاب في البعض قطعا في المجموع.
(٢) وهذا ناظر الى ما
مرّ من قوله : فإن قلت انّك قائل ... الى قوله
الصفحه ١٥٤ :
قانون
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب (١)
، ولا بالإجماع (٢) ، ولا بالخبر المتواتر
الصفحه ١٩٠ : ممّا يصلح مرجّحا لجميع موارد المفهوم ، ولا اختصاص له بما نحن فيه
(٣).
__________________
(١) قول
الصفحه ١٨٦ :
__________________
(١) وقد عرفته وهو
قول السلطان.
(٢) السلطان في
حاشيته ص ٣٠٧.
(٣) بأن يراد من
المطلق المقيّد ولم يستعمل
الصفحه ٢٦٤ :
يمكن الاطّلاع على
رأيه وقوله.
وجوابه : أنّه قد
لا يمكن الوصول إلى خدمته ، ولكن يمكن العلم
الصفحه ٢٧٥ : القول (١) عند التأمّل.
وقال في «المعالم»
(٢) بعد ما نقل كلامه إلى قوله : عدم الدّليل : وهذا الكلام
الصفحه ٤٦١ : وجه له (١).
وأمّا الإسلام ،
فظاهر بعضهم دعوى الإجماع على ذلك ، مستندا إلى قوله تعالى : (إِنْ جا
الصفحه ٤٦٩ : مجهول الحال ، كما هو مذهب بعض العامّة ،
والظاهر أنّ هذا القول ليس من جهة اختيار هذه الجماعة الاكتفاء في
الصفحه ٩٦ :
الخلاف إنّما هو
في الهيئة التركيبيّة من الاستثناء المتعقّب للجمل (١) ، كما يظهر من ملاحظة أدلّتهم
الصفحه ٢٤١ :
عنهم ، وذلك لا يوجب عدم رضاه بمخالفتهم إذا أدّى دليل إلى مخالفتهم ، مع أنّ
جريان ما ذكره (١) في مثل
الصفحه ٢٥٠ : في «العدة» ٢ / ٦٠١.
(٤) مطلقا ، ونقل عن
إمامهم أحمد في رواية ابنه عبد الله قوله : من ادعى الاجماع
الصفحه ٤٣٢ :
يثبت إلّا في الصدر الأوّل (١) ، ولا معنى حينئذ للتمسّك بعدم القول بالفصل لأحد شطري
الإجماع (٢) المركّب
الصفحه ٤٨٦ : مع قبول قوله وحده [كقوله] : هذا مذكّى أو ميتة لما في
يده. وقول الوكيل : بعت ، أو أنا وكيل ، أو هذا
الصفحه ٥٥٨ :
قانون
إذا وقع الفعل بيانا لمجمل فيتبعه في
الوجه ،
ويظهر منه وجهه
ممّا سبق.
ثمّ إنّك قد عرفت
في
الصفحه ٣٤٨ :
الأفعال المنسوبة
إلى ذوي الإرادات ، ولذلك ذكر في خيار المجلس المستفاد من قوله عليهالسلام