الصفحه ٤٥ : ، فضلا عن قوله :
إلّا تسعة ونصفا ، وثلثا.
وممّا يؤيّد ما
ذكرناه ، أنّ المستثنى في معرض النسيان غالبا
الصفحه ٣٧ :
وحاصل الكلام
وفذلكة (١) المرام ، أنّ علينا متابعة وضع الواضع أو رخصته في نوع
المجاز ، والذي نفهمه
الصفحه ١٨٨ : المقيّد لا المطلق ،
والمؤمنة قيد للمقيّد.
قوله (٢) : وإلّا لزم حصول المقيّد بدون المطلق.
فيه : أنّه لا
الصفحه ٢٦٦ : مراتب القطع ، والظنّيات في مراتب الرجحان ، فلا
يلزم اطّراد الحكم (٢) ولا القول بأنّ الإجماع المتحقّق في
الصفحه ٢٧٩ : الخبر النبوي الذي ذكره الشيخ البهائي في «الأربعين» وهو قوله صلىاللهعليهوآله
: رحم الله امرأ سمع مقالة
الصفحه ٤٧٣ : ملحق بالفاسق في الحكم ، وأمّا قبول قول
المسلم المجهول الحال في التذكية (٢) والطّهارة ورقّ الجارية
الصفحه ٢٩٢ :
للزوم رجوع
المعصوم عليهالسلام عن قوله ، اللهمّ إلّا إذا كان القولان منه ، وكان أحدهما
من باب
الصفحه ٢٨ : بأنّ قول الحنفية بإفادة النفي في مثل : له عليا عشرة إلّا ثلاثة
، إنّما هو لأجل مطابقته لأصل البراءة لا
الصفحه ٢٩٣ : :
فلأنّ قول العدل : أجمع العلماء على كذا ، يدلّ بالالتزام على نقل قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو
الصفحه ٥٣٥ : كثير. والذي يساعد على القول بأنّ هذا الاصطلاح كان معروفا شائعا بين
قدمائنا ما يدلّ عليه ما في «الكافي
الصفحه ٢٠٥ : جميع ذلك
فصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٣) ناطقة بذلك.
الثاني :
اختلفوا في نحو قوله
الصفحه ٥٨ : البيان.
وأمّا حجّة القول
الأخير ، وهو قول فخر الدّين ، فقال في «البرهان» : والذي أراه اجتماع جهتي
الصفحه ٢٠٢ :
بين الطلوعين
واسطة (١).
والتحقيق عندي
القول الأوّل ، ولكنّي أقول : إنّ من اشتغل من أوّل طلوع
الصفحه ٢١٩ : ) يندفع بالقرائن المتأخّرة.
وقوله : (وَما كادُوا يَفْعَلُونَ.)(٣) يعني من جهة التّواني في الامتثال ومن
الصفحه ٢٥١ : (٦).
__________________
(١) وجمهورهم على
أنّه حجّة شرعيّة يجب العمل به واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : حجّة قطعيّة وحجّة
ظنيّة وقول ثالث