الصفحه ١٦٦ :
وفيه ما لا يخفى ،
إذ ذكر ذلك ابن الحاجب ومن تبعه في مقام بيان جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وكلامهم
الصفحه ٤٨٠ :
نرجع إلى القرائن الخارجية ، إذ لعلّهم عملوا بها لاعتمادهم على القرائن الخارجية
لا لكون الرّواية في حال
الصفحه ٤٦٥ :
الفطحيّة (٢) ، والواقفية (٣) ، والناووسية (٤) ، وغيرهم (٥) فقال الشيخ أيضا في «العدّة» (٦) : إن كان ما رووه
الصفحه ٥٢٦ : الإمام عليهالسلام ، بل وكذلك أيضا لو كان ممّا دلّ عليه بالإشارة أيضا : مع
إشكال فيه لحصول الغفلة ووجود
الصفحه ٥٧٨ : ورؤياه
في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء النبوّة.................... ٥٦٩
صلّوا كما
رأيتموني أصلّي
الصفحه ٥٧٩ : القرآن على
سبعة أحرف كلّها كاف شاف................................... ٣٣١
نزل على حرف واحد
من عند
الصفحه ٢٨١ : من تلك الأفراد من فريق آخر.
مثال الأوّل : أنّ
القول من الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في
الصفحه ٩٤ :
وهذان القولان (١) متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم (٢) وإن تخالفا في المأخذ ، لأنّ الاستثناء يرجع
الصفحه ٦٣ :
وممّا ذكرنا ،
يظهر الجواب عن الثاني (١).
هذا ولكنّ الإشكال
في أنّ مقتضى محلّ النزاع أنّ القول
الصفحه ٢٨٥ :
مثاله : من ورّث
العمّة ورّث الخالة ، ومن منع إحداهما منع الاخرى لاتّحادهما في الطريقة ، وهي
قوله
الصفحه ٤٨ : الأقوى وفاقا للشيخ والمحقق والعلّامة في أحد قوليه وكثير من أهل
الخلاف.
(٢) كما في الاستثناء
على ما مرّ
الصفحه ٢٣٦ : قال بعضهم : إنّ المراد من
موافقة الإمام عليهالسلام موافقة قوله لقولهم لا دخول شخصه في أشخاصهم ، حتّى
الصفحه ٦٨ : الحمل على الحقيقة ، فلا يتفاوت الكلام في هذا القانون على القولين (١) ، فتأمّل.
ويؤيّد ما ذكرنا
الصفحه ٤١ : الْمُخْلَصِينَ.)
وكون أنّ الأكثر حينئذ غير مؤمن بناء على قول الخصم من لزوم بقاء الأكثر. هذا ما
أفاده في الحاشية
الصفحه ٢٧٦ :
الإجماع (١) ، فهو ممنوع.
وإن أراد في
الحجّية ، فهو قريب لمثل ما قلناه ، يعني قوله : لأنّ عدالتهم