الصفحه ٤٤٦ : ، ولكنّ
الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين وبلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة
تبليغهم ، ومع ذلك
الصفحه ٤٨٣ : من
غيره.
وبشهادة القرائن
الكثيرة المتعاضدة ، مثل كونه مرجع العلماء (٣) والفقهاء ، وكونه ممّن يكثر
الصفحه ٥٠١ : .
والتحقيق في
الجواب : منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا المعنى ، إذ لا دليل عليه من
عقل ولا نقل.
وما
الصفحه ٥٢٤ :
به ، فنقله
الرّاوي بقوله : إذا بقي من اليوم بمقدار أربع ركعات العصر ؛ فهو مختصّ به ، مريدا
به صلاة
الصفحه ١٩ : ، وجعل الدّلالة غرضا للوضع ينافي ما ذكرت من نفي ذلك؟
قلت : لا منافاة (١) ، فإنّ مرادهم من الدّلالة على
الصفحه ٢٥ :
دفع انتقاض حدّ كلّ واحد من الدّلالات بالآخر.
وممّا ذكرنا ، ظهر
أنّ مراد المحقّق الطوسي رحمهالله من
الصفحه ٤٥ : بلغهم من الاستعمال.
نعم ، قد يقال ذلك
في موضع السّخرية والتمليح ، بل وكذلك : له عليّ عشرة إلّا تسعة
الصفحه ٧٦ :
أوّلا من حديث أو ظاهر آية أو استصحاب مع وجود الظنّ الغالب بوجود المعارض ،
مجازفة من القول ، إذ يلزم على
الصفحه ٨٠ :
المشهور على الحقيقة.
فنقول هنا : إنّ
استعمال العامّ في معناه المجازي بلغ حدّ الاشتهار الى أن قيل : ما من
الصفحه ١٠٢ :
كلّي اللّفظي في ضمن مثل ضارب ، فكذلك يتشخّص كلّي المعنى في ضمن من قام به الضرب
، ولا يستلزم ذلك وضعا
الصفحه ١١٠ :
وعن المتعدّد
المأوّل بالواحد (١) ، وعن متعدّد واحد من المتعدّدات (٢) مثل الأخيرة فقط.
وكذلك
الصفحه ١٢٩ :
المانع في المقيس عليه موجود من جهة لزوم اللّغوية لو عاد الى غير الأخيرة أيضا ،
لأنّه لو رجع مع الرّجوع
الصفحه ١٥١ : يحصل قرينة على إرادة خلاف الظاهر من نفس المتعارضين ، أو الخارج ، فبذلك
يندرج في الدّلالة المجازيّة
الصفحه ١٦٩ :
منعقد لملاحظة العامّ والخاصّ من حيث العموم والخصوص لا بالنظر الى المرجّحات
الخارجية ، إذ قد يصير التجوّز
الصفحه ١٩٤ :
المشهور (١) من هذا المثال (٢) ، فلا وجه للعدول عنه ، فبالضّرورة لا بدّ أن يكون مراد من
بدّل المثال