الخاصّ الذي اجتمع عليه جماعة. ورضاه على هذا الاجتماع لا يسلم إلّا من جهة كونه باجتهادهم المعفوّ عنهم ، وذلك لا يوجب عدم رضاه بمخالفتهم إذا أدّى دليل إلى مخالفتهم ، مع أنّ جريان ما ذكره (١) في مثل زماننا في غاية البعد ، بل لا وجه له.
نعم ، يمكن تتميم هذه الطريقة (٢) فيما لو اجتمع الطائفة على فتوى ولم يعلم موافقة الإمام لهم ، وكذا على قولين أو ثلاثة ، بالأخبار مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تجتمع امّتي على الخطأ» (٣). ونحوه ، بأن يقول : يمتنع اجتماعهم على الخطأ ، فلو كان ما اجتمعوا عليه خطأ لوجب على الإمام عليهالسلام ردعهم عن الاجتماع ، ويلزمه الاكتفاء بمجرّد إلقاء الخلاف ، ولكنّ الكلام في إثبات دلالة تلك الأخبار وحجّيّتها ، وسيجيء الكلام فيها مع أنّ مدلولها المطابقي يقتضي اجتماع كلّ الأمّة ، ومع عدم العلم بقول الإمام عليهالسلام يخرج عن مدلولها.
وثالثها : ما اختاره جماعة من محقّقي المتأخّرين (٤) وهو أنّه يمكن حصول العلم برأي الإمام عليهالسلام من اجتماع جماعة من خواصّه على فتوى مع عدم ظهور مخالف لهم ، وكذلك يمكن العلم برأي كلّ رئيس بملاحظة أقوال تبعته ، فكما لو
__________________
(١) أي ما ذكره الشيخ.
(٢) التي ذكرها الشيخ ، وهي طريقة اللّطف.
(٣) «شرح النهج» ٨ / ١٢٣ و ٢٠ / ٣٤. وذكره المحقق الحلّي في «معارج الأصول» ص ١٢٨ في مبحث الاجماع ، وكذا الشيخ البهائي في «الزبدة» ص ٩٧ ، بل وفي عدد من كتبنا الأصولية. هذا ووجود هذا المعنى في أخبار كثيرة عند الفريقين. روى مثله احمد في مسنده ، والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تأريخه كما في «المقاصد الحسنة للسخاوي» ١٠ / ٦٤٠.
(٤) ويبدو لي بأنّه الوحيد البهبهاني راجع «الرسائل الأصولية» رسالة الاجماع ص ٢٥٤.