الصفحه ٥٠٢ :
وما قيل (١) في دفعه : من أنّ هذا شهادة وثبوت التعدّد فيها لا يوجب
ثبوته في غيرها. وبعبارة أخرى
الصفحه ٧٣ :
عنه ، وقد يعلمون
الخصوص من الخارج وأنّه مخالف لباقي الأفراد ، ويعرفون أنّ المراد من العامّ هو
الصفحه ٣٧٤ : منها كما أشار فيه ، وله كتاب «تهذيب الأصول» وهو أكبر
كتبه في أصول الفقه ، وله أيضا فيه «المستصفى في
الصفحه ٤٥٥ :
والعلّامة رحمهالله كان على ما ظهر لهما من حال علمائنا المعتنين بالفقه
والحديث حيث أوردوا الأخبار
الصفحه ٤٨١ :
روايتهم. ومثل
عليّ بن محمّد بن رباح (١) وعليّ بن أبي حمزة (٢) وإسحاق بن جرير (٣) من الواقفية
الصفحه ٥٠٨ :
فعمدة مقاصدهم في
تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدّهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم ، فإذا لوحظ هذا
الصفحه ٣٥٨ : يخبره الشاهد هو مطابق
لاعتقاده فقط ، وأنّ هذا الاحتمال في غاية البعد من هذا الإطلاق في هذا المثال ،
وإن
الصفحه ٤٣٧ : ، فيجب متابعته ولا يجوز تركه (٣) بأن يقال : الأصل براءة الذمّة من هذا التكليف ، إذ ما
ظنّه حراما أو واجبا
الصفحه ٦٧ : منه فرد معيّن ، فإنّ معرفة أنّ المراد ب : رجل في
قوله تعالى : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ
أَقْصَى الْمَدِينَةِ
الصفحه ٣٥٢ :
فعلى المذهب
المختار ومذهب الجاحظ ، هو إقرار كما هو مذكور في كتب الفروع ، لأنّه لو لم يكن
الحقّ
الصفحه ٤٧٧ : إذا كتب وأتقن حين
السّماع ، فقد ضبط الحديث وهو ضابط.
وبمثل هذا يمكن أن
يجاب عمّا يقال : إنّ حبيبا
الصفحه ٣٨٩ :
الجود من باب
الدلالة التضمّنية ، غفل عن هذا واختلط عليه الفرق بين الجود والعطاء ، ولعلّ كلام
الصفحه ٣٩٠ :
والسخاوة ، ولذلك
قال : بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات ، يعني الحاصل من ملاحظة مجموع الجزئيات
الصفحه ٢٤٦ :
وجوب الغسل أعمّ
من النجاسة ، والثوب غير البدن ، وغيره من الملاقيات المأكولة والمشروبة وغيرهما
الصفحه ٣٩٤ :
منها : ما يفيد
القطع من جهة القرائن الدّاخلة.
ومنها : ما يفيد
القطع من جهة القرائن الخارجة