الصفحه ٢٢٥ : (٢) هو الذي يقولون : يجب الفحص عن المخصّص في الأصول. فخطابنا
حينئذ هو العمل بما نفهمه من مجموع الأدلّة
الصفحه ٢٣٣ : شراب كالحلاوة والمرارة والحموضة ـ فإنّه ليس من الأدلّة الشرعيّة المعرّف في
الكتب الأصولية. نعم الإجماع
الصفحه ٣٧٩ :
وقال التفتازاني (١) : إنّ حاصل كلامه أنّه ليس أوّليا (٢) ولا كسبيا ، بل من قبيل القضايا التي
الصفحه ٢٧ : الاستثناء
من الإثبات نفي.
(٣) المذكور في كتب
الحنفيّة بأنّ الاستثناء من الاثبات ليس نفيا ولا من النفي
الصفحه ٥٤٣ : بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلّفة صار مشتبها ، والأظهر الاعتماد على
القرائن وأشخاص الرّواة.
ومنها
الصفحه ٤٤٤ : (١) والاستفادة منه ، كتأليفات المصنّفين ، وقسم لا يقصد به
ذلك ، بل إنّما قصد به تفهيم المخاطبين وان كان غيرهم
الصفحه ٣٢٤ :
رجل على أبي عبد
الله عليهالسلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. فقال
أبو عبد
الصفحه ٣٥٩ :
المعنى المشهور
للنزاع اللّفظي كما يظهر من التفتازاني أيضا. ولكن يمكن أن يكون مراده من عدم
النفع هو
الصفحه ٥٢٥ : كلّ مخاطب ، وهكذا ، فنقل المطلوب
بعبارة أوجز إذا كان المخاطب ألمعيا فطنا ذكيّا ، لا مانع منه ، وكذلك
الصفحه ٥٤٨ :
الرابع : إجازة
غير معيّن بغير معيّن ، ك : أجزت مسموعاتي لكلّ أحد من أهل زماني.
الخامس : إجازة
الصفحه ٨٨ : يقضي منه العجب.
وممّا ذكرنا ، ظهر
أنّ عدم أمر الإمام عليهالسلام بتحصيل سائر الكتب لم يكن لأجل أنّ
الصفحه ٢٦٦ : ، فتحقّق الإجماع في كلّ واحد من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص إمّا يقينيّ
أو ظنّي ، واليقينيات مختلفة في
الصفحه ٣٣٣ : أنّ كتب القراءة والتفاسير مشحونة من قولهم : قرأ حفص
كذا ، وعاصم كذا ، وفي قراءة عليّ بن أبي طالب
الصفحه ٣٥٣ : ، كذبا في آخر ، في نفس الأمر ، بل إنّما ذلك من جهة
الاعتقاد.
ثمّ اعلم أنّ معنى
قولنا : كتب فلان ، أنّه
الصفحه ٤٢٤ :
وإن أراد منه عدم
حصول العلم التفصيلي.
ففيه : أنّ عدم
العلم التفصيلي لا يوجب البراءة مع ثبوت