وأمّا فيما اجتمعوا عليه فليس إلّا رضاه بشيء واحد (١) ، فلا يجوز مخالفته.
أقول : فرق بيّن بين الحكمة الباعثة على نصب الإمام وعلى إنفاذه جميع الأحكام ، سيّما إذا تسبّب لعدمه المكلّفون ، فلا يرد نقض العامّة ، وليس هنا مقام بسط الكلام ، وهذا واضح سيّما في مسائل الفروع.
وأمّا كون تقرير المعصوم عليهالسلام حجّة فهو إنّما يسلّم إذا علم اطّلاعه عليه وتمكّنه من المنع لو كان باطلا ، ولم يمنع ، وهو فيما نحن فيه ممنوع.
وأمّا رضاه على بقائهم على معتقدهم فهو لا ينافي جواز مخالفتهم بدليل دلّ المتأخّر منهم على المخالفة ، إذ ذلك أيضا من باب الرّضا باجتهادهم في حال الاضطرار كما في الخلافيّات ، إذ ليس في كلّ قول من الأقوال المتخالفة حديث أو آية ، بل ربّما اعتمد بعضهم على دليل ضعيف من قياس ونحوه خطأ وغفلة ، ومع ذلك نقول بأنّ الإمام عليهالسلام راض باجتهاده وبتقليد مقلّده له ، فلعلّ اجتماع هؤلاء أيضا يكون من هذا القبيل ، ولا مانع من مخالفتهم إذا دلّ عليه دليل لمن بعدهم إلّا مخالفتهم للشّهرة.
فهذا الكلام يفيد عدم جواز مخالفة الشّهرة ، وأنّه لا يمكن أن يثبت دليل يترجّح على الشّهرة ، وهو ممنوع لم يقم عليه دليل ولا يفيد إثبات الإجماع كما هو مرادك. والعلم برضا الإمام عليهالسلام بذلك بالخصوص من حيث هو ، لا من حيث إنّه أيضا من الاجتهادات المعفوّة.
وأمّا ردعهم بعنوان مجهول النّسب ، فمع تجويز رضا الإمام عليهالسلام باجتهاد المجتهد وعمل المقلّد به كما ذكرت ، فلا دليل على وجوب الرّدع عن هذا الاجتهاد
__________________
(١) وهذا الشيء إمّا القول الآخر الذي انفرد به فلا بد أن يظهر ويظهر خلاف ما اجتمعوا عليه او القول المجمع عليه وهو المطلوب.