لا يوجب تأسيس القاعدة التي بني عليه الأمر ، وهو أنّ مجرّد احتمال التجوّز يوجب التوقّف عن الحمل على أصل الحقيقة ، مع أنّا قد أشرنا في مبحث البحث عن المخصّص ، أنّ البحث عن المجاز معنى ، والبحث عن المعارض معنى آخر ، ولزوم التوقّف عن العمل بظاهر الدّليل حتى يتفحّص عن معارضه عامّا كان الدّليل أو غيره من الظواهر ، مثل الأمر والنّهي ، غير التوقّف عن حمله على أصالة الحقيقة حتّى يعلم عدم القرينة على المجاز.
وهذا التوقّف الذي أورده المجيب من باب الأوّل لا الثاني.
وقد يجاب : بالنقض (١) بالنّسخ.
وتوجيهه أنّ المنسوخ لا بدّ أن يكون ظاهرا في الدّوام وإن كان عن القرائن الخارجية لا من دلالة اللّفظ والحقيقة ، فبعد مجيء الناسخ يعلم أنّه غير مراد ، ومن هنا التجأ بعضهم (٢) الى القول بلزوم اقتران المنسوخ بالبيان الإجمالي وهو باطل.
وأمّا الجواب عن قوله (٣) : إنّ الخطاب وضع للإفادة ... الخ.
فهو أوّلا : منقوض بتأخير بيان المجمل.
وثانيا : بأنّ الفائدة حاصلة من العزم والتوطين على الظاهر.
__________________
(١) وصاحب «المعالم» ص ٣٢٣ هو الذي أجاب بالنقض عن الدليل الأوّل للمفصّل.
(٢) وهذا البعض من العامة.
(٣) أي السيّد ومثله العلّامة ، ونقله في «المعالم» ص ٣٢٣.