إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ٥ ]

259/304
*

بدنه (٢٠).

وبما أن حدّ القاذف في الحُر هو ثمانون جلدة ، فلو قلنا بأن حدّ المملوك فيه نصف ما على الحر ، يصير الحد المقرر هو أربعون جلدة ، قال تعالى : «فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (٢١) ، فيجب أن يكون التعزير على هذا دون الأربعين.

وفي خبر القاسم بن سليمان : سُئل الصادق (ع) عن العبد إذا افترى على الحر ، كم يُجلَد ؟ قال : أربعين (٢٢).

ولو قلنا بأنه لا يشترط في الثمانين الحرية وإنّ حد القاذف في الحر والعبد سواء ـ كما هو المشهور ـ وإنّ الفاحشة (في الآية) التي تصرّح باختلاف حدّ الحر مع العبد ظاهرة في الزنا فقط ، وحَدُّها ـ حسب تصريح الذكر الحكيم ـ هو مائة جلدة ، يكون أقل الحد هو خمسون (٢٣).

وإن قلنا : إنّ قوله : «دون الحد» منصرف عن حدود العبد والامة ، لأنّ الأحكام المتعلقة بهما في الإسلام ، أحكام موقتة ثابتة ما دامت الرقية موجودة ، فإذا ارتفع الموضوع ولم يوجد في أديم الأرض أية رقية ، ترتفع أحكامها بارتفاع موضوعها ، والناظر في التشريع الإسلامي يقف على أنّ الشارع اهتم بتحرير العبيد والإماء بطرق كثيرة كادت تقضي على حديث الرقية ، وإنّ الحكومات القائمة باسم الإسلام ما قامت بوظيفتها في ذاك المجال.

فلو قلنا بذلك الإنصراف ، وقلنا بأنّ ما ورد في حد القيادة من أنه يضرب ثلاثة أرباع الزاني خمسة وسبعين سوطاً (٢٤) ، حد لا تعزير ولا توضيح لأحد مصاديقه يكون «أقل الحدّ» هو أربعة وسبعون سوطاً فما دونه ، وعلى كل تقدير ليس في الفقه الإمامي تعزير يتجاوز عن المائة ، وكان الرضي يعمل بالفقه الإمامي ويعتنقه ، وليس ممّن يخفى

________________________________

(٢٠) الوسائل ١٧ : ٥٨٤ أبواب بقية الحدود ، الباب ١٠ ، الحديث ٣.

(٢١) النساء : ٢٥.

(٢٢) الوسائل ١٨ : ٤٣٧ ، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف ، الحديث ١٥.

(٢٣) سورة النور.

(٢٤) الوسائل ١٨ ، الباب ٥ من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث ١.