خامسا : المروي عن أهل البيت «عليهمالسلام» : أنه «صلىاللهعليهوآله» قد اكتفى بالرمل ، وبكشف عضده ، وأنه فعل ذلك في عمرة القضاء ، وقد حج بعد ذلك ، ولم يفعل ، ولم يأمر بشيء من ذلك (١).
سادسا : إن الاضطباع للمحرم عند أهل السنة : هو إدخال الرداء تحت الإبط الأيمن ، وتغطية الأيسر ، وبذلك يتم إظهار أحد ضبعيه.
والضبع : وسط العضد بلحمه.
وقيل : العضد كلها.
وقيل : الإبط (٢).
وفي جميع الأحوال نقول :
إن الذي فرض الاضطباع هو حالة خاصة ، عالجها رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بهذه الطريقة ، فيبقى الأمر مرهونا بها ، ولا مجال لإحراز بقاء
__________________
ورياض المسائل (ط جديد) ج ٧ ص ٤١ وجواهر الكلام ج ١٩ ص ٣٥١ ومستدرك الوسائل ج ٩ ص ٣٩٤ والبحار ج ٩٣ ص ٣٥٣ وراجع صحيح ابن حبان ج ٩ ص ١٥١.
(١) الوسائل (ط دار الإسلامية) ج ٩ ص ٤٢٨ و ٤٢٩ وفي هامشه : من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٣٥ ، وعن فقه الرضا ص ٢٣ وراجع : علل الشرائع ج ٢ ص ٤١٢ و ٤١٣ وعن الكافي (الفروع) ج ١ ص ٢٧٩ وعن تهذيب الأحكام ج ١ ص ٤٧٧ وراجع : الحدائق الناضرة ج ١٦ ص ١٢٨ ورياض المسائل (ط جديد) ج ٧ ص ٤١ وجواهر الكلام ج ١٩ ص ٣٥١ ومستدرك الوسائل ج ٩ ص ٣٩٤ والبحار ج ٩٣ ص ٣٥٣.
(٢) راجع : مادة ضبع في كتب اللغة ، مثل أقرب الموارد ج ١ ص ٦٧٦ وكتاب العين ج ١ ص ٢٨٤ ولسان العرب ج ٨ ص ٢١٦.