وثمة روايات أخرى تذكر التكبيرات الأربع ، فنّدها الزيلعي ، وابن القيم الجوزية وغيرهما ، فراجع (١).
الثاني : الإجماع على الأربع ، حيث نقل عن ابن عبد البر ـ في الإستذكار ـ قوله : «وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع ، وأجمع الفقهاء ، وأهل الفتوى بالأمصار على أربع ما جاء في الروايات الصحاح ، وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه ، قال : ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى» (٢).
هذا كلامه ..
وقال البيهقي : «إن إجماع أكثر الصحابة (رض) على الأربع كالدليل على ذلك» (٣).
ولكننا بدورنا نعتبر أن كل ما قاله أبو عمر هنا من أوله إلى آخره محض مبالغة لا مبرر لها ، وذلك استنادا إلى ما يلي :
أما بالنسبة إلى اختلاف الصحابة في ذلك ، فهو غير قابل للإنكار ، بل لم ينكره ابن عبد البر نفسه ، حيث قال :
١ ـ «وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله «صلىاللهعليهوآله» في التكبير على الجنائز ، وردهم إلى أربع ..» (٤).
__________________
(١) زاد المعاد ج ١ ص ١٤١ و ١٤٢ ونصب الراية ج ٢ ص ٢٦٧ ـ ٢٦٩.
(٢) راجع : شرح النووي على صحيح مسلم (هامش إرشاد الساري) ج ٤ ص ٤٨٥ وفتح الباري ج ٣ ص ١٦٣ وعون المعبود (ط الهند) ج ٣ ص ١٨٧ و ١٩٠ و (ط أخرى) ج ٨ ص ٣٤٢ والحدائق الناضرة ج ١٠ ص ٤٠٤ عنه.
(٣) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٧ ونصب الراية ج ٢ ص ٣١٨.
(٤) جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٠٤.