روى الحاكم (١) : « إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سها في المغرب فسلّم في ركعتين ، فأمر بلالا فأقام الصلاة ، ثمّ أتمّ تلك الركعة ».
ونحوه في كنز العمّال (٢) ، عن ابن أبي شيبة.
فإنّ أمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لبلال بالإقامة بعد ما تبيّن له السهو ، كلام عمدي.
وروي في ( الكنز ) قبل الحديث المذكور بقليل ، عن الدارقطني وعبد الرزّاق : « إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ما قال : أصدق ذو اليدين؟! وقال الناس : نعم ؛ قال : حيّ على الفلاح ، حيّ على الفلاح ، قد قامت الصلاة ، ثمّ صلّى بهم ... » (٣).
فإنّ إقامة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد انكشاف السهو له ، كلام عمدي ، وهو مبطل للصلاة بالسنّة والإجماع.
كما إنّه بمقتضى أخبارهم أنّ الناس أيضا سلّموا على ركعتين ، وصدرت منهم الأفعال والأقوال الكثيرة عمدا ، فكان اللازم عليهم إعادة الصلاة لمجرّد السلام فضلا عن غيره!
وكان اللازم أيضا على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم البيان ، ولم ينقل شيء من ذلك ، بل نقلوا في بعض أخبارهم أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أتمّ بهم الناقص فقط ، حتّى إنّهم لم ينقلوا أنّه أمرهم بسجود السهو مثله ، أو أنّ أحدا منهم سجد ، وهذا من شواهد الكذب ..
__________________
(١) المستدرك على الصحيحين ١ / ٢٦١ [ ١ / ٤٦٩ ح ١٢٠٦ ]. منه قدسسره.
(٢) كنز العمّال ٤ / ٢١٥ [ ٨ / ١٣٩ ـ ١٤٠ ح ٢٢٢٨٦ ]. منه قدسسره.
وانظر : المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١ / ٤٨٨ ب ٢٥٢ ح ١.
(٣) كنز العمّال ٨ / ١٣٨ ح ٢٢٢٨٠ ، وانظر : سنن الدارقطني ١ / ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ح ١٣٦٣ و ١٣٦٤ ، المصنّف ـ لعبد الرزّاق ـ ٢ / ٢٩٨ ح ٣٤٤٤.