وقال الفضل (١) :
قد مرّ في ما سبق جواز السهو والنسيان على الأنبياء ؛ لأنّهم بشر ، سيّما إذا كان السهو موجبا للتشريع (٢) ، فإنّ التشريع في الأعمالالفعلية آكد وأثبت من الأقوال ، فما ذكر من حديث تذكّر الجنابة فمن باب النسيان ، وفيه تشريع العمل بعد النسيان إذا تذكّر.
ولهذا ترجم البخاري الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث بقوله : « باب من تذكّر أنّه جنب رجع فاغتسل » (٣) ، ولا يلزم من هذا نقص.
وما ذكر من سهو رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الصلاة ، فهو سهو يتضمّن التشريع ؛ لأنّه شرّع بذلك النسيان جواز وقوع الفعل المتعلّق بالصلاة في أثناء الصلاة ، وكذا الكلام القليل.
والعجب أنّه قال : « كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر وعمر ما نسي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟! » ..
وأيّ عجب في هذا؟! فإنّ الإمام كثيرا ما يسهو ، والمأمومون لا يسهون ، فلا يلزم من هذا تفضيل المأموم على الإمام ، وهل هذه الكلمات إلّا ترّهات ومزخرفات؟!
* * *
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٢٥٩.
(٢) تقدّم في الصفحتين ٢١ و ٥١ من هذا الجزء.
(٣) صحيح البخاري ١ / ١٢٨ ح ٢٧.