أولا (١) إلى أن يكمل لها تسعا كذلك (٢) ، (ينكحها رجلان) بعد الثالثة والسادسة(فإنّها تحرم أبدا) (٣) ، واطلاق التسع للعدة مجاز (٤) ، لأن الثالثة من كل ثلاث ليست للعدة (٥) ، فإطلاقه عليها (٦) إما إطلاق لاسم الأكثر على الأقل (٧) أو باعتبار المجاورة.
وحيث كانت النصوص والفتاوى مطلقة (٨) في اعتبار التسع للعدة في
______________________________________________________
(١) بأن يطلقها ثلاثا بالطلاق العدي.
(٢) أي بالطلاق العدي.
(٣) وغيرها لا تحرم مؤبدا ، بل تحرم في الثالثة حتى ينكحها زوج غيره.
(٤) لأن الطلاق الثالث من كل ثلاثة ليس للعدة بل للسنة ، فإطلاق العدي على التسع مجاز ، إما من باب تسمية الكل باسم الجزء الغالب ، لأن الطلاق العدي منها ستة ، وإما من باب المجاورة لأن الثالث وهو طلاق سنيّ مجاور لطلاقين عديين وهما الأول والثاني ، وكذا السادس بالنسبة للرابع والخامس ، والتاسع بالنسبة للسابع والثامن.
(٥) بل يقع بائنا لا يجوز فيه الرجوع حتى تنكح زوجا غيره ، مع أنه يشترط في الطلاق العدي أن يكون رجعيا.
(٦) أي إطلاق العدي على التسع.
(٧) من باب تسمية الكل باسم الجزء الغالب.
(٨) طرح الشارح هنا وفي المسالك فرعا بناء على الحرمة الأبدية للمطلقة تسعا بالطلاق العدي ، وتحريره هل يشترط التوالي في التسع للعدة في التحريم المؤبد مع اغتفار الثالثة التي قد عرفت أنها طلاق بائن ، أو لا يشترط التوالي فلو طلق الأولى للعدة والثانية للسنة ثم وقع الطلاق الثالث المحرم ، فنكحت زوجا غيره وهكذا فلا تكتمل التسع للعدة إلا في الطلاق الخامس والعشرين ، بناء على كون التحريم المؤبد بتسع تطليقات للعدة ، وأما بناء على كفاية الست تطليقات للعدة كما في صورة التوالي ، فيكفي في صورة التفرق الطلاق السادس عشر ، إذا كان الأول عديا والثاني سنيا من كل دور.
وقد ذهب الشارح إلى اختصاص الحرمة الأبدية فيما لو وقع في كل دور اثنان للعدة مع اغتفار الثالث من باب الاقتصار على ما خالف الأصل على مورد اليقين ، إذا الأصل عدم الحرمة الأبدية ، والنصوص الواردة في الحرمة الأبدية محمولة على القدر المتيقن وقد عرفت أنه ما تقدم من صورة التوالي.
وأما صورة التفرق سواء قلنا بلا بدية إكمال التسع للعدة أم بكفاية الست للعدة فتبقى على الأصل من عدم الحرمة الأبدية ، نعم يوجب الحرمة المرفوعة بالمحلل في كل ثلاث. ـ