مع امكانه ، ومع عدمه يجوز غيره (١) للضرورة كنظر الطبيب ، وأما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم ، والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع.
(ويستحب غسل المولود) حين يولد (٢) ، (والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى) (٣) ، وليكن ذلك قبل قطع سرته (٤) ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة ، ولا
______________________________________________________
(١) بلا فرق بين المحارم وغيرهم ، لحرمة اطلاع جميعهم على العورة ، فلا داعي لتقديم المحارم حينئذ.
(٢) شروع في الأحكام المستحبة للولادة ، فيستحب غسل المولود لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن آبائه عن علي عليهمالسلام (اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان) (١) ، وخبر سماعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجمعة ـ إلى أن قال ـ وغسل المولود واجب) (٢) ، وإطلاق الأخير كإطلاق الفتوى أنه غسل متوقف على النية والترتيب وغيرهما من أحكام الغسل ، ويحتمل أنه بالفتح فيكون تنظيفا محضا عن النجاسات العارضة له ، وإطلاق النص والفتوى أن وقته عند الولادة ، وعلى المشهور أنه مستحب وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر خبر سماعة المتقدم.
(٣) لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم) (٣) ، وخبر أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال : إذا ولد لكم المولود أيّ شيء تصنعون به؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ، قال : خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ، ثم قطّر في أنفه بالمنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان) (٤) ، وصحيح حفص الكناسيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا) (٥) ، واللمم بفتحتين جنون خفيف ، والتابعة والتابع الجنية والجنيّ يتبعان الإنسان حيث ذهب كما في القاموس.
(٤) كما في خبر الرازي المتقدم ، ولذا خصّ بعضهم الاستحباب قبل قطع السرة ، ولكنه ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الأغسال المسنونة حديث ٣.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الأولاد حديث ١ و ٢ و ٣.