التحريم المؤبد كان (١) أعمّ من كونها (٢) متوالية (٣) ومتفرقة (٤) ، فلو اتفق (٥) في كل ثلاث (٦) واحدة للعدة اعتبر فيه (٧) اكمال التسع كذلك (٨).
لكن هل يغتفر منها الثالثة مع كل ثلاث (٩) ، لاغتفارها (١٠) لو جامعت (١١) الاثنتين (١٢) للعدة فيكفي وقوع الست للعدة ، أو يعتبر اكمال التسع للعدة حقيقة (١٣) ، يحتمل الأول (١٤) ، لأنه (١٥) المعتبر عند التوالي(١٦) ، ولأن الثالثة لم
______________________________________________________
ـ هذا ويمكن دعوى أن النصوص ظاهرة في اعتبار التوالي المذكور ، لا أنها محمولة على ذلك من باب القدر المتيقن فيما خالف الأصل.
(١) أي الإطلاق.
(٢) أي كون التسع.
(٣) بأن يقع اثنان للعدة والثالث بائن ولا بد من محلّل وهكذا إلى التاسع ، وإطلاق العدي على الجميع مجاز ، ولذا صح اعتبار التوالي في هذه الصورة.
(٤) فيما لو وقع العدي في أول كل دور من الثلاثة.
(٥) بيان لصورة التفرق.
(٦) من التطليقات.
(٧) أي اعتبر في التحريم.
(٨) أي بالشرائط المذكورة في الطلاق العدي.
(٩) فيكفي ست تطليقات للعدة ولو تفرقت ، وعليه فيكفي الطلاق السادس عشر فيما لو كان العدي هو أول الثلاث من كل دور ، ويكفي السابع عشر فيما لو كان العدي هو ثاني الثلاث من كل دور.
(١٠) أي اغتفار الثالثة.
(١١) ضمير الفاعل فيها راجع إلى الثالثة.
(١٢) أي التطليقتان للعدة وهما الأولى والثانية من كل دور.
(١٣) في صورة التفرق ولا تتم التسع للعدة في هذه الصورة إلا بالطلاق الخامس والعشرين ، إذا كان العدي أول الدور من كل ثلاث ، أو السادس والعشرين إذا كان العدي ثاني الدور من كل ثلاث.
(١٤) وهو اغتفار الثالثة من كل دور فيكفي وقوع الست للعدة في صورة التفرق.
(١٥) أي وقوع الست.
(١٦) ففي صورة التفرق أولى.