صح العقدان وبطل المسمى ، لأنه (١) شرط معه تزويج وهو (٢) غير لازم (٣) ، والنكاح لا يقبل الخيار (٤) فيثبت مهر المثل ، وكذا لو زوّجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا (٥).
(الفصل الرابع ـ في نكاح المتعة)
هو النكاح المنقطع (٦) ، (ولا خلاف) بين الإمامية(في شرعيته) مستمرا إلى
______________________________________________________
ـ للمهر المسمى ، وبما أن الشرط من جملة العوض وهو مجهول أضيف إلى معلوم فيصير الجميع مجهولا فيبطل المهر المسمى للجهالة ، ويجب مهر المثل كما هو الضابط في كل مهر فاسد ، وهو قول الشيخ في المبسوط بل نسب إلى المشهور كما في المسالك وتردد فيه المحقق في الشرائع ، لأنه شرط فاسد قد اشتمل عليه العقد فيجب أن يفسد ولا يجدي الضم إلى المهر فإنه لا يخرجه عن الاشتراط في العقد ، أو يمنع من صحة العقد في كل من الطرفين لتحقق الشغارية فيه باشتراط التزويج الذي هو جزء من المهر.
(١) أي لأن المسمى.
(٢) أي التزويج.
(٣) غير لازم على الزوجة.
(٤) بحيث لو كان شرطا للعقد فلا يصح لأن النكاح لا يقبل الخيار فيتعين أنه شرط للمهر وهو مجهول يقتضي تجهيل المهر فيبطل المسمى ويثبت المثل.
(٥) بخلاف السابق فقد اشترط أن يزوجه بمهر معلوم.
(٦) لا خلاف بين المسلمين في شرعية المتعة في صدر الإسلام ، وقد فعلها جماعة من الصحابة في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن الأول وبرهة من زمن الثاني ، ثم نهى عنها الثاني بعد ما اعترف بشرعيتها ، وقد روى الفريقان عنه أنه صعد المنبر وقال : (أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهي عنهما واحرّمهن وأعاقب عليهن ، متعة الحج ومتعة النساء) (١).
ومما يدل على مشروعيتها قوله تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)(٢) ، وفي صحيح عبد الرحمن (سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المتعة ، فقال : أي المتعتين تسأل؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء ـ
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٤.