كل منهما : إن صاحبه متعدّ (١) تعرّف الحاكم الحال بثقة في جوارهما يختبرهما ومنع الظالم منهما.
(ولو تركت) الزوجة(بعض حقوقها) الواجبة لها عليه من قسمة ونفقة(استمالة له حلّ) له(قبوله) ، وليس له منع بعض حقوقها لتبذل له مالا ليخلعها ، فإن فعل فبذلت إثم وصح قبوله ولم يكن (٢) إكراها.
نعم لو قهرها عليه (٣) بخصوصه لم يحلّ.
(والشقاق (٤) ـ هو أن يكون النشوز منهما) كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر (٥) (وتخشى الفرقة) (٦) ، أو الاستمرار على ذلك (٧) (فيبعث الحاكم (٨).)
______________________________________________________
(١) وهنا يشتبه الناشز منهما ، فالحاكم إن عرف الحال باطلاع أو اقرار من أحد الزوجين ، أو بشهود مطلعين على حالهما فهو ، وإلا نصب عليها ثقة في جوارهما يختبرهما ، ويحكم بما يتبين له ، فإن ثبت تعدي الزوج نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب ، فإن عاد عزّره بما يراه ، ولو امتنع من الانفاق مع قدرته جاز للحاكم أن ينفق عليها من مال الزوج ولو ببيع شيء من عقاره إذ توقف الانفاق على ذلك.
(٢) أي البذل.
(٣) على البذل.
(٤) لما كان ارتفاع أحدهما على الآخر دون صاحبه مختصا باسم النشوز ، ناسب أن يخصّ التعدي من كل منهما على الآخر باسم الشقاق ، لأنهما تشاركا في التعدي والتباعد ، فكأن كلا منهما صار في شق ـ وهو الجانب ـ غير شق الآخر.
والشقاق مصدر على وزن فعال من الشق بالكسر أي الناحية ، فلذا كان كل منهما في ناحية غير ناحية الآخر ، باعتبار حصول الكراهة والاختلاف في الرأي ونحو ذلك.
(٥) أي غير شق الآخر.
(٦) وهي الطلاق بسبب الشقاق.
(٧) أي على الشقاق ، والاستمرار معطوف على الفرقة.
(٨) إذا حصل الشقاق بين الزوجين فحكمه أن يبعث حكمان على تفصيل سيأتي ، والأصل فيه قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقٰاقَ بَيْنِهِمٰا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا ، إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا ، إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً خَبِيراً) (١). ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٣٥.