والمراد به (١) أن يطلقها على الشرائط (٢) ثم يراجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ، ثم يراجع في العدة ويطأ ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ، ثم يفارقها (٣) بعد أن يطأها فيتزوجها الأول (٤) بعد العدة ويفعل كما فعل
______________________________________________________
ـ وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات) (١) ، وخبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلّقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال عليهالسلام : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس) (٢) ، والأخير صريح في عدم الحرمة الأبدية إذا كان الطلاق بغير طلاق العدة ولو تجاوز التسع.
هذا والمراد من طلاق العدة أن يطلقها بالشرائط ثم يراجع في العدة فيطأ ، ثم يطلق في طهر آخر ، ثم يراجع في العدة فيطأ ، ثم يطلق الثالثة فينكحها بعد عدتها زوج آخر ، ثم يفارقها بعد أن يطأها ، فيتزوجها الأول بعد العدة من الثاني ، ويفعل كما فعل أولا ، إلى أن يكمل لها تسعا كذلك يتخلل بينها نكاح رجلين فتحرم في التاسعة مؤبدا ، وهي المسماة بالمطلقة تسعا بالطلاق العدي ، وفي قباله الطلاق السني ، وهو أن يطلقها بعد وطئها فيتركها حتى تخرج من العدة ثم يعقد عليها ويطأ ، ثم يطلقها فتخرج من العدة ، ثم يعقد عليها فيطأ ، ثم يطلقها ثالثة فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ، فإن نكحت فتحلّ للأول ، ولا تحرم عليه مؤبدا في التاسع لما تقدم من خبر المعلى.
ومن هنا تعرف أن العدي والسني هما من أقسام الطلاق وكلاهما سنّي بالمعنى الأعم ، والسني في قبال العدي هو بالمعنى الأخص ، وتعرف أن العدي لا بد فيه من كون الطلاق رجعيا ويرجع في العدة ويواقع ، والسنّي أن يطلق ويترك حتى تخرج من العدة سواء كان الطلاق بائنا أم رجعيا ثم يرجع بعقد جديد.
(١) بالطلاق العدي.
(٢) أي شرائط الطلاق.
(٣) أي الزوج الآخر.
(٤) أي الزوج الأول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١٣.